قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: اشتراط البلوغ وإيناس الرشد، لصحة البيع(1).
وفُسِّر الرشد بأنه: حسن التصرف بالمال. وإنما يحصل من العاقل دون السفيه.
وعليه فلا يصح بيع ولا شراء الصبي غير المميز، ولا المجنون.
مأخذ الحكم: تعليق المولى سبحانه دفع المال لليتامى بشرطين: بلوغ النكاح، وذلك بالبلوغ، وإيناس الرشد. والمعلَّق على شرطين لا يثبت إلا بثبوتهما(2).
تنبيه: قال ابن الفرس: «والفاء في قوله: {فَإِنْ آنَسْتُمْ} للشرط لا للتعقيب»(3).
قلت: وهو مقيِّد للشرط الأول، وهو البلوغ.
• الحكم الثاني: جواز بيع وشراء الصبي المميِّز فيما أذن له الولي فيه.
مأخذ الحكم: الحكم بظاهر الآية، وهو أن الاختبار يكون قبل البلوغ(4).
قال ابن قدامة للدلالة على هذا الحكم: «لوجهين: أحدهما: أنَّه سمَّاهم يتامى، وإنَّما يكونون يتامى قبل البلوغ. والثاني: أنَّه مدَّ اختبارهم إلى البلوغ بلفظ (حتى)--------------------------------------------
(1) ينظر: المجموع للنووي (9/ 182 - 183)، والإنصاف للمرداوي (4/ 267).
(2) ينظر: المغني (6/ 596)، والتفسير الكبير (9/ 194).
(3) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 61).
(4) ينظر: تيسير البيان (2/ 234).
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: اشتراط البلوغ وإيناس الرشد، لصحة البيع(1).
وفُسِّر الرشد بأنه: حسن التصرف بالمال. وإنما يحصل من العاقل دون السفيه.
وعليه فلا يصح بيع ولا شراء الصبي غير المميز، ولا المجنون.
مأخذ الحكم: تعليق المولى سبحانه دفع المال لليتامى بشرطين: بلوغ النكاح، وذلك بالبلوغ، وإيناس الرشد. والمعلَّق على شرطين لا يثبت إلا بثبوتهما(2).
تنبيه: قال ابن الفرس: «والفاء في قوله: {فَإِنْ آنَسْتُمْ} للشرط لا للتعقيب»(3).
قلت: وهو مقيِّد للشرط الأول، وهو البلوغ.
• الحكم الثاني: جواز بيع وشراء الصبي المميِّز فيما أذن له الولي فيه.
مأخذ الحكم: الحكم بظاهر الآية، وهو أن الاختبار يكون قبل البلوغ(4).
قال ابن قدامة للدلالة على هذا الحكم: «لوجهين: أحدهما: أنَّه سمَّاهم يتامى، وإنَّما يكونون يتامى قبل البلوغ. والثاني: أنَّه مدَّ اختبارهم إلى البلوغ بلفظ (حتى)--------------------------------------------
(1) ينظر: المجموع للنووي (9/ 182 - 183)، والإنصاف للمرداوي (4/ 267).
(2) ينظر: المغني (6/ 596)، والتفسير الكبير (9/ 194).
(3) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 61).
(4) ينظر: تيسير البيان (2/ 234).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)