أجل مسمَّى، وهو السلم والسلف»(1).
وعليه فمعنى قوله: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ} «أي: تعاملتم بالدين، وهو يعم كل دين من قرض، أو بيع (السلم)، أو غير ذلك»، فتتناول «جميع المداينات إجماعاً». كما قاله ابن عطية(2).
مأخذ الحكم: عموم قوله: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ}، وهي نكرة في سياق شرط؛ لأن الفعل ينزل منزلة النكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم، فتعم كل دين على ما سبق، والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص سبب نزولها، حيث إن الآية نزلت فيما كان يتعامل به أهل المدينة من السلم خاصة، لحديث: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون السنة والسنتين … )(3).
نقل ابن الفرس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في السلم خاصة، ثمَّ قال: «يعني سلم أهل المدينة كان سبب الآية، وقد اختلف الأصوليون في الكلام المستقل بنفسه، الوارد على سبب، هل يقصر على سببه، أو يحمل على عمومه؟، وقد قال مالك في الآية: وهذا يجمع الدَّين كله أ. هـ. أي: حمل اللفظ على عمومه»(4).
تتمة إيضاح: البيوع الجائزة المتعلقة بالدين نوعان:
الأوّل: بيع السلعة في الذمة إلى أجل مسمى وهو السلم وهو: تعجيل الثمن وتأخير المثمن، أو بيع الدين بالعين، أو بيع عاجل بآجل.
والنوع الثاني: بيع السلعة المعينة بثمن إلى أجل مسمى، ومنها: الاستدانة،--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 162 - 163).
(2) المحرر الوجيز (1/ 378).
(3) أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، برقم (2241)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب السلم، برقم (4094).
(4) أحكام القرآن (1/ 416 - 417).
وعليه فمعنى قوله: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ} «أي: تعاملتم بالدين، وهو يعم كل دين من قرض، أو بيع (السلم)، أو غير ذلك»، فتتناول «جميع المداينات إجماعاً». كما قاله ابن عطية(2).
مأخذ الحكم: عموم قوله: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ}، وهي نكرة في سياق شرط؛ لأن الفعل ينزل منزلة النكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم، فتعم كل دين على ما سبق، والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص سبب نزولها، حيث إن الآية نزلت فيما كان يتعامل به أهل المدينة من السلم خاصة، لحديث: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون السنة والسنتين … )(3).
نقل ابن الفرس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في السلم خاصة، ثمَّ قال: «يعني سلم أهل المدينة كان سبب الآية، وقد اختلف الأصوليون في الكلام المستقل بنفسه، الوارد على سبب، هل يقصر على سببه، أو يحمل على عمومه؟، وقد قال مالك في الآية: وهذا يجمع الدَّين كله أ. هـ. أي: حمل اللفظ على عمومه»(4).
تتمة إيضاح: البيوع الجائزة المتعلقة بالدين نوعان:
الأوّل: بيع السلعة في الذمة إلى أجل مسمى وهو السلم وهو: تعجيل الثمن وتأخير المثمن، أو بيع الدين بالعين، أو بيع عاجل بآجل.
والنوع الثاني: بيع السلعة المعينة بثمن إلى أجل مسمى، ومنها: الاستدانة،--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 162 - 163).
(2) المحرر الوجيز (1/ 378).
(3) أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، برقم (2241)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب السلم، برقم (4094).
(4) أحكام القرآن (1/ 416 - 417).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)