مع التنبيه إلى أن النهي فيه ورد بصيغة الخبر، والنهي يقتضي الفساد، فيقتضي عدم الاعتداد بما أكره عليه فيها، ومنه الإقرار(1).
قوله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: العمل بالإقرار(2).
مأخذ الحكم: جعل الشارع ما يمليه المدين -الذي عليه الحق، وليس الدائن الذي له- إقرار منه واعتراف بالحق الذي عليه.
فالكتب والشهادة إنّما هي بحسب إقراره، وما أُمر بذلك إلا ليعمل به، وإلا لما كان لإملاله معنى.
• الحكم الثاني: أن الولي يقبل إقراره عليه(3).
قال ابن الفرس: «وهذا يدلّ على أن كل من أقرَّ بشيء لغيره، فالقول قوله فيه»(4).
مأخذ الحكم: لأنّ الله ما أمره أن يمل في قوله: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ} إلّا ليقبل قوله.
تتمة: قال الطاهر بن عاشور: «ومعنى {بِالْعَدْلِ}: أي بالحق، وهذا دليل على أن إقرار الوصيِّ والمقدَّم في حق المولّى عليه ماض إذا ظهر سببه،--------------------------------------------
(1) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 384، 385).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 450)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 418، 419).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 450)
(4) أحكام القرآن (1/ 419).
قوله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282].
يستنبط من الآية الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: العمل بالإقرار(2).
مأخذ الحكم: جعل الشارع ما يمليه المدين -الذي عليه الحق، وليس الدائن الذي له- إقرار منه واعتراف بالحق الذي عليه.
فالكتب والشهادة إنّما هي بحسب إقراره، وما أُمر بذلك إلا ليعمل به، وإلا لما كان لإملاله معنى.
• الحكم الثاني: أن الولي يقبل إقراره عليه(3).
قال ابن الفرس: «وهذا يدلّ على أن كل من أقرَّ بشيء لغيره، فالقول قوله فيه»(4).
مأخذ الحكم: لأنّ الله ما أمره أن يمل في قوله: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ} إلّا ليقبل قوله.
تتمة: قال الطاهر بن عاشور: «ومعنى {بِالْعَدْلِ}: أي بالحق، وهذا دليل على أن إقرار الوصيِّ والمقدَّم في حق المولّى عليه ماض إذا ظهر سببه،--------------------------------------------
(1) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 384، 385).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 450)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 418، 419).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 450)
(4) أحكام القرآن (1/ 419).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 391)