مأخذ الحكم: الأمر بالشهادة بقوله: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ}، ثمَّ عطف عليها قوله: {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}، والمعطوف {وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} متعلق ب {شُهَدَاءَ لِلَّهِ}، قال القرطبي: «هذا هو الظاهر الذي فَسَّر عليه الناس، وأنَّ الشهادة المذكورة هي في الحقوق، فيقرُّ بها لأهلها»(1).
قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106].
يستنبط من الآية: عدم صحة إقرار المكرَه.
قال السيوطي في الإكليل: «واستدل العلماء بالآية على نفي طلاق المكره وعتاقه، وكل قول أو فعل صدر منه إلا ما استثني»(2).
مأخذ الحكم: مفهوم الموافقة الأولي.
قال القرطبي: «لما سمح الله عز وجل بالكفر به، وهو أصل الشريعة عند الإكراه، ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به، ولم يترتب عليه حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) الحديث(3)، والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء»(4).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (5/ 412)، والمحرر الوجيز لابن عطية (2/ 122).
(2) الإكليل (2/ 909).
(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم (2043)، بلفظ «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، والحديث صححه الألباني في مشكاة المصابيح رقم (6284) ..
(4) الجامع لأحكام القرآن (10/ 182)، وينظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 163)، وتيسير البيان (3/ 400)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 252).
قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106].
يستنبط من الآية: عدم صحة إقرار المكرَه.
قال السيوطي في الإكليل: «واستدل العلماء بالآية على نفي طلاق المكره وعتاقه، وكل قول أو فعل صدر منه إلا ما استثني»(2).
مأخذ الحكم: مفهوم الموافقة الأولي.
قال القرطبي: «لما سمح الله عز وجل بالكفر به، وهو أصل الشريعة عند الإكراه، ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به، ولم يترتب عليه حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) الحديث(3)، والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء»(4).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (5/ 412)، والمحرر الوجيز لابن عطية (2/ 122).
(2) الإكليل (2/ 909).
(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم (2043)، بلفظ «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، والحديث صححه الألباني في مشكاة المصابيح رقم (6284) ..
(4) الجامع لأحكام القرآن (10/ 182)، وينظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 163)، وتيسير البيان (3/ 400)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 252).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 393)