تنبيه: ليس لمفهوم الشرط في قوله: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} مفهوم معتبر؛ لأنه إنَّما خُصَّ الاستبدال «لأنها حالة قد يتوهم فيها أنَّه لمكان الاستبدال وقيام غيرها مقامها له أن يأخذ مهرها، ويعطيه الثانية، وهي أولى به من المفارقة، فبيَّن الله أنَّه لا يأخذ منها شيئاً إذا كانت هذه التي استبدل مكانها لم يبح له أخذ شيء مما أتاها مع سقوط حقه عن بضعها، فأحرى أن لا يباح له ذلك مع بقاء حقه، واستباحة بضعها»(1).

‌‌باب الطلاق
قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
استدل بالآية على أن لفظ التسريح من صرائح الطلاق(2).
مأخذ الحكم: لوروده في القرآن، قال تعالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 230].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: تحريم المطلقة بالطلقة الثالثة(3).
مأخذ الحكم: للإخبار عن الحكم بقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} وهو من أساليب التحريم.--------------------------------------------
(1) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (3/ 25).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 420)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 54، 55).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 422).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 491)