ومفهوم قوله: {فِي ذَلِكَ} أي: في مدة التربص ثلاثة قروء، ومفهومه: أنّه بعد ذلك لا بدّ من رضاها وولي وعقد، وكونه أحق بنص القرآن، وتفسير ابن عباس السابق، المذكور في الحكم الأول.
• الحكم الثالث: بقاء الزوجية في حال بقاء الرجعة، وإباحة الوطء(1).
مأخذ الحكم: لقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ}، فلم ينف المولى وصف الزوجية عنه.
فائدة: قال السيوطي: «واستدل خلافهم بقوله: {بِرَدِّهِنَّ}، والرد لا يكون إلا لما ذهب من إباحة الوطء»(2).
• الحكم الرابع: لفظ الرد من صرائح الرجعة(3).
مأخذ الحكم: لوروده في القرآن لهذا المعنى، في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}.
• الحكم الخامس: للزوج نكاح المختلعة في عدتها بشرط رضاها(4).
مأخذ الحكم: قال السيوطي: «لعمومه»(5).
قلت: لعله عموم قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}، وهي لا تريد الإصلاح، بل تريد الفراق خُلعًا، وإن حصل فليس هو {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}، ومن ثمّ كانت بائنًا بالخلع كالأجنبية، وهي في العدة، لكن العدة لأجل استبراء رحمها من ماء زوجها الأوّل لتحل لغيره.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 418).
(2) الإكليل (1/ 418).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 418).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 418)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 327).
(5) الإكليل (1/ 418).
• الحكم الثالث: بقاء الزوجية في حال بقاء الرجعة، وإباحة الوطء(1).
مأخذ الحكم: لقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ}، فلم ينف المولى وصف الزوجية عنه.
فائدة: قال السيوطي: «واستدل خلافهم بقوله: {بِرَدِّهِنَّ}، والرد لا يكون إلا لما ذهب من إباحة الوطء»(2).
• الحكم الرابع: لفظ الرد من صرائح الرجعة(3).
مأخذ الحكم: لوروده في القرآن لهذا المعنى، في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}.
• الحكم الخامس: للزوج نكاح المختلعة في عدتها بشرط رضاها(4).
مأخذ الحكم: قال السيوطي: «لعمومه»(5).
قلت: لعله عموم قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}، وهي لا تريد الإصلاح، بل تريد الفراق خُلعًا، وإن حصل فليس هو {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}، ومن ثمّ كانت بائنًا بالخلع كالأجنبية، وهي في العدة، لكن العدة لأجل استبراء رحمها من ماء زوجها الأوّل لتحل لغيره.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 418).
(2) الإكليل (1/ 418).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 418).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 418)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 327).
(5) الإكليل (1/ 418).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 498)