• الحكم السابع: امتناع تقديم الكفارة على الحنث(1).
مأخذ الحكم: ذكر السيوطي أن محمد بن الحسن هو المستدل بالآية على الحكم المذكور، ثُمَّ بيَّن مأخذه فقال: «لأنه حَكَم للمولى بأحد الحكمين: الفيء أو الطلاق، فلو جاز تقديم الكفارة لبطل الإيلاء بدونها، ففيه إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله»(2).
• الحكم الثامن: لا يلزم المولي كفارة إن رجع قبل انقضاء الأشهر الأربع(3).
قال السيوطي: «واستدل الحسن وبعض أصحابنا بقوله: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} على أنه لا يلزمه كفارة اليمين»(4).
مأخذ الحكم: أن قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} يقتضي عفوه عن تلك اليمين.
تتمة: قيل: المراد غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف، أي: الإثم المترتب على هذا. وقيل: لأنّه لم يكن أنزلت الكفارة في المائدة، والحنث موجب للكفارة.
• الحكم التاسع: من ترك الوطء ضراراً بلا يمين لا يجري عليه هذا الحكم، وأن الحكم خاص بالمولي(5).
مأخذ الحكم: لظاهر الآية؛ لأنّ المولى جعله للمولي، وهو الحالف، وهذا غير حالف.--------------------------------------------
(1) الإكليل (1/ 414)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 314).
(2) الإكليل (1/ 414).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 415).
(4) الإكليل (1/ 415).
(5) ينظر: الإكليل (1/ 415).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 507)