• الحكم الثاني: عدَّة المطلَّقة: ثلاثة قروء لمن تحيض(1).
مأخذ الحكم: نصّ الآية، إذ الأعداد نصوص في دلالتها.
• الحكم الثالث: عِدَّة المستحاضة ثلاثة قروء(2).
مأخذ الحكم: لعموم الجمع المعرّف في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ}، فتدخل المستحاضة في عمومه؛ لأنها مطلَّقة.
• الحكم الرابع: لا يحل للحامل أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضاً أن تكتم حيضها(3).
مأخذ الحكم: ورود التحريم بأسلوب الخبر عنه في قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ}، ولقوله: {إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} مما يدل على أن فعل ذلك فيه خلل بالإيمان، والخلل به محرم، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما فقد ذكر الحكم المذكور والمستنبط من الآية(4).
• الحكم الخامس: قبول قول الحائض بالحيض، فيما لو قالت: حضت، وقد علق الطلاق على حيضها فإنّه يقع.، وكذا الحامل بالحمل(5).
مأخذ الحكم: كون النهي عن الشيء أمراً بضده، فنهى عن الكتمان وضده الأمر بإظهاره.
كما أنه لا يجب عليها الإظهار إلّا لأجل العمل به، وإلّا لما كان--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 415)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 321).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 415 - 416)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 321).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 416)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 319).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 416).
(5) ينظر: الإكليل (1/ 416)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 320، 321).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 519)