أرضعتك أمها، أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة، أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد، كرجل له امرأتان لهما منه لبن، أرضعتك إحداهما، وأرضعتها الأخرى.
• الحكم الثاني: التحريم برضاع الكبير(1).
مأخذ الحكم: أطلق سبحانه الإرضاع في الآية ولم يقيده بصفة، فظاهر الآية أن مطلق الإرضاع يحرم، سواء كان في الحولين أو بعدها، والظاهر لا يعدل عنه إلا بدليل.
نوقش: بأن العلماء عدلوا عن ظاهر هذا الإطلاق إلى تقييده بالقرآن والسنة.
أما القرآن فقد استنبط بعض أهل العلم من قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} البقرة: 233 أن الرضاع المحرِّم ما كان في مدة الحولين، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الرضاعة من المجاعة)(2)، والمجاعة إنما تثبت في حق من يقوم له الرضاع مقام الغذاء عند الجوع، وهذا إنما يكون في الحولين.
تتمة: عدل العلماء كذلك عن ظاهر الآية وقيدوا إطلاق الرضاع بقيد آخر، وهو العدد، واختلفوا في قدر ما يحرم من الرضاع، فقيل المصة الواحدة تحرّم، وقيل الثلاث، وقيل الخمس، وقيل: العشر(3).
• الحكم الثالث: لا يحرم الرضاع من البهيمة(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 535).
(2) سبق تخريجه قريباً.
(3) ينظر: تيسير البيان (2/ 315 - 325)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 127).
(4) ينظر: الإكليل (2/ 535).
• الحكم الثاني: التحريم برضاع الكبير(1).
مأخذ الحكم: أطلق سبحانه الإرضاع في الآية ولم يقيده بصفة، فظاهر الآية أن مطلق الإرضاع يحرم، سواء كان في الحولين أو بعدها، والظاهر لا يعدل عنه إلا بدليل.
نوقش: بأن العلماء عدلوا عن ظاهر هذا الإطلاق إلى تقييده بالقرآن والسنة.
أما القرآن فقد استنبط بعض أهل العلم من قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} البقرة: 233 أن الرضاع المحرِّم ما كان في مدة الحولين، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الرضاعة من المجاعة)(2)، والمجاعة إنما تثبت في حق من يقوم له الرضاع مقام الغذاء عند الجوع، وهذا إنما يكون في الحولين.
تتمة: عدل العلماء كذلك عن ظاهر الآية وقيدوا إطلاق الرضاع بقيد آخر، وهو العدد، واختلفوا في قدر ما يحرم من الرضاع، فقيل المصة الواحدة تحرّم، وقيل الثلاث، وقيل الخمس، وقيل: العشر(3).
• الحكم الثالث: لا يحرم الرضاع من البهيمة(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 535).
(2) سبق تخريجه قريباً.
(3) ينظر: تيسير البيان (2/ 315 - 325)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 127).
(4) ينظر: الإكليل (2/ 535).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 528)