• الحكم الثاني: مشروعية القصاص في الجروح.
قال ابن الفرس: «عامٌّ في كلِّ جرح في الرأس أو في الجسد»(1).
مأخذ الحكم: كون قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} خبراً بمعنى الأمر، أو يكون عطفاً على قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ}.
تنبيهان:
الأول: أن العلماء خصَّصوا من عموم (الجراح) جراحات، منها:
ما يخاف التلف منه بقصاصه، وكذا مما لا يمكن القصاص منه، مثل ذهاب بعض البصر والسمع والعقل … إلخ(2).
قال ابن قدامة: «وإذا جرحه جرحاً يمكن الاقتصاص منه بلا حيف، اقتص منه، وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح، إذا أمكن»(3).
وقال الموزعي: «وضابطه: أن كل جرح أمكن فيه القصاص والمماثلة، ولم يخش منه الموت، فقد وجب فيه القصاص»(4).
الثاني: مفهوم قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}، أن ما ليس بجرح لا قصاص فيه، مثل: نتف شعر من رأس الرجل أو لحيته، أو حاجبيه، أو أشفار عينيه(5).
• الحكم الثالث: يقتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد، والرجل بالمرأة(6).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 435).
(2) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 436).
(3) المغني (11/ 530).
(4) يتيسير البيان (3/ 152).
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 439)، والإكليل (2/ 641).
(6) ينظر: المغني (11/ 530).
قال ابن الفرس: «عامٌّ في كلِّ جرح في الرأس أو في الجسد»(1).
مأخذ الحكم: كون قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} خبراً بمعنى الأمر، أو يكون عطفاً على قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ}.
تنبيهان:
الأول: أن العلماء خصَّصوا من عموم (الجراح) جراحات، منها:
ما يخاف التلف منه بقصاصه، وكذا مما لا يمكن القصاص منه، مثل ذهاب بعض البصر والسمع والعقل … إلخ(2).
قال ابن قدامة: «وإذا جرحه جرحاً يمكن الاقتصاص منه بلا حيف، اقتص منه، وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح، إذا أمكن»(3).
وقال الموزعي: «وضابطه: أن كل جرح أمكن فيه القصاص والمماثلة، ولم يخش منه الموت، فقد وجب فيه القصاص»(4).
الثاني: مفهوم قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}، أن ما ليس بجرح لا قصاص فيه، مثل: نتف شعر من رأس الرجل أو لحيته، أو حاجبيه، أو أشفار عينيه(5).
• الحكم الثالث: يقتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد، والرجل بالمرأة(6).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 435).
(2) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 436).
(3) المغني (11/ 530).
(4) يتيسير البيان (3/ 152).
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 439)، والإكليل (2/ 641).
(6) ينظر: المغني (11/ 530).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 548)