والأصل فيه الكتاب والسنة»(1)، ثم ذكر آية البقرة وهذه الآية.
مأخذ الحكم هنا: قوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}، أي: تصدَّق بالقصاص فعفا عنه.
قال القرطبي: «قوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} شرط، وجوابه، أي: تصدَّق بالقصاص فعفا فهو كفارة له، أي لذلك المتصدق. وقيل: هو كفارة للجارح، فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة … »(2).
• الحكم الخامس: أن الجماعة لا تقتل بالواحد.
مأخذ الحكم: أن الله عز وجل قابل النفس القاتلة بالنفس المقتولة.
قال في المغني: «فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة»(3).
قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: 126].
استدل بها العلماء على وجوب المماثلة في القصاص والجروح.
قال السيوطي: «قال ابن العربي: فيه جواز المماثلة في القصاص خلافاً لمن قال: (لا قود إلا بالسيف)(4)»(5).
وقال ابن قدامة فيما إذا قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل--------------------------------------------
(1) المغني (11/ 580).
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 196)، وينظر: المغني (11/ 580).
(3) المغني (11/ 490).
(4) أخرجه ابن ماجة في أبواب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، برقم (2667)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (7/ 285)، برقم (2229).
(5) الإكليل (2/ 910).
مأخذ الحكم هنا: قوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}، أي: تصدَّق بالقصاص فعفا عنه.
قال القرطبي: «قوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} شرط، وجوابه، أي: تصدَّق بالقصاص فعفا فهو كفارة له، أي لذلك المتصدق. وقيل: هو كفارة للجارح، فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة … »(2).
• الحكم الخامس: أن الجماعة لا تقتل بالواحد.
مأخذ الحكم: أن الله عز وجل قابل النفس القاتلة بالنفس المقتولة.
قال في المغني: «فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة»(3).
قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: 126].
استدل بها العلماء على وجوب المماثلة في القصاص والجروح.
قال السيوطي: «قال ابن العربي: فيه جواز المماثلة في القصاص خلافاً لمن قال: (لا قود إلا بالسيف)(4)»(5).
وقال ابن قدامة فيما إذا قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل--------------------------------------------
(1) المغني (11/ 580).
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 196)، وينظر: المغني (11/ 580).
(3) المغني (11/ 490).
(4) أخرجه ابن ماجة في أبواب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، برقم (2667)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (7/ 285)، برقم (2229).
(5) الإكليل (2/ 910).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 550)