ثانياً: وصف الله للفعل، وإخباره بالتحريم في قوله: {حَرَّمَ اللَّهُ}.
ثالثاً: وجوب الحد عليه؛ للدلالة على كونه ذنباً كبيراً.
قال السيوطي في آية الأنعام: «فيها من الكبائر … وقتل النفس إلا بحقِّها … وفُسِّر في الحديث … أو قتل نفس بغير نفس»(1).
• الحكم الثاني: للمرأة مدخل في القصاص.
قال السيوطي: «واستدل بقوله: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} على أن للمرأة مدخلاً في القصاص؛ إِذِ المراد بالولي الوارث»(2).
مأخذ الحكم: جعل الله عز وجل لها ذلك، مع بيان وجه اندراجها في الولاية بما ذكره السيوطي، باعتبار أن الولي هنا هو الوارث.
قال القرطبي: «وقال المخالف إن المراد ها هنا بالولي: الوارث، وقد قال الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71]، وقال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 72]، وقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75]، فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة»(3).
ومن قال: إنها لا مدخل لها، استدل بأن لفظ (الولي) في الآية مذكر(4).
قال القرطبي: «وأما ما ذكروه من أن الولي في ظاهره على التذكير وهو واحد، كأن ما كان بمعنى الجنس يستوي المذكر والمؤنث فيه، وتتمته في كتب--------------------------------------------
(1) الإكليل (2/ 728).
(2) المصدر السابق (2/ 918).
(3) الجامع لأحكام القرآن (10/ 223).
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 260)، والإكليل (2/ 918).
ثالثاً: وجوب الحد عليه؛ للدلالة على كونه ذنباً كبيراً.
قال السيوطي في آية الأنعام: «فيها من الكبائر … وقتل النفس إلا بحقِّها … وفُسِّر في الحديث … أو قتل نفس بغير نفس»(1).
• الحكم الثاني: للمرأة مدخل في القصاص.
قال السيوطي: «واستدل بقوله: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} على أن للمرأة مدخلاً في القصاص؛ إِذِ المراد بالولي الوارث»(2).
مأخذ الحكم: جعل الله عز وجل لها ذلك، مع بيان وجه اندراجها في الولاية بما ذكره السيوطي، باعتبار أن الولي هنا هو الوارث.
قال القرطبي: «وقال المخالف إن المراد ها هنا بالولي: الوارث، وقد قال الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71]، وقال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 72]، وقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75]، فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة»(3).
ومن قال: إنها لا مدخل لها، استدل بأن لفظ (الولي) في الآية مذكر(4).
قال القرطبي: «وأما ما ذكروه من أن الولي في ظاهره على التذكير وهو واحد، كأن ما كان بمعنى الجنس يستوي المذكر والمؤنث فيه، وتتمته في كتب--------------------------------------------
(1) الإكليل (2/ 728).
(2) المصدر السابق (2/ 918).
(3) الجامع لأحكام القرآن (10/ 223).
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 260)، والإكليل (2/ 918).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 552)