ماء ملح»(1).
مأخذ الحكم: كونه مقتضى الاعتداء بالمثل،، والاعتداء من قبيل المقابلة. وسبق في باب الجنايات.
قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33].
• الحكم الأول: تحريم قطع الطريق، ووجوب قتال قطاع الطريق المحاربة.
قال السيوطي: «هي في قطاع الطريق»(2).
والمحاربة: كل من أشهر السلاح وقطع السبيل.
وقال القرطبي: «وإذا أخاف المحاربون السبيل، وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من غير أن يدعوهم، ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمين»(3).
وقال رحمه الله: «وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لأن فيها سدَّ سبيل الكسب على الناس؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات، وركنها وعمادها الضرب في الأرض»(4).--------------------------------------------
(1) الإكليل (1/ 368 - 369).
(2) الإكليل (2/ 630).
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 155).
(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 150).
مأخذ الحكم: كونه مقتضى الاعتداء بالمثل،، والاعتداء من قبيل المقابلة. وسبق في باب الجنايات.
قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33].
• الحكم الأول: تحريم قطع الطريق، ووجوب قتال قطاع الطريق المحاربة.
قال السيوطي: «هي في قطاع الطريق»(2).
والمحاربة: كل من أشهر السلاح وقطع السبيل.
وقال القرطبي: «وإذا أخاف المحاربون السبيل، وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من غير أن يدعوهم، ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمين»(3).
وقال رحمه الله: «وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لأن فيها سدَّ سبيل الكسب على الناس؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات، وركنها وعمادها الضرب في الأرض»(4).--------------------------------------------
(1) الإكليل (1/ 368 - 369).
(2) الإكليل (2/ 630).
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 155).
(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 150).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 569)