• الحكم السادس: لا يكتفي بالضرب بها مجموعة ضربة واحدة، صحيحاً كان أو مريضاً.
مأخذ الحكم: مفهوم العدد في قوله: {مِائَةَ جَلْدَةٍ}، وهذه جلدة واحدة.
ومن قال: بالإجزاء قاسه على الحنث الوارد في شرع من قبلنا: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44]؛ وذلك عند من يقول بجواز القياس في الحدود.
• الحكم السابع: الرجل والمرأة في كيفية الضرب سواء، فيضرب قاعدين.
مأخذ الحكم: لإطلاق الله عز وجل ذلك، في قوله: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ولم يفرق بين الرجل والمرأة.
• الحكم الثامن: تضرب الأعضاء كلها عدا المقاتل والوجه، والعورة للاتفاق على ذلك.
قال القرطبي: «قال ابن عطية: والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل»(1).
مأخذ الحكم: للإطلاق في قوله: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}، ولم يخص جزء من الأخر.
• الحكم التاسع: يسقط الحد بالتوبة.
مأخذ الحكم: يحمل المطلق في هذه الآية على المقيد في قوله: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء: 16].--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 145 - 146).
مأخذ الحكم: مفهوم العدد في قوله: {مِائَةَ جَلْدَةٍ}، وهذه جلدة واحدة.
ومن قال: بالإجزاء قاسه على الحنث الوارد في شرع من قبلنا: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44]؛ وذلك عند من يقول بجواز القياس في الحدود.
• الحكم السابع: الرجل والمرأة في كيفية الضرب سواء، فيضرب قاعدين.
مأخذ الحكم: لإطلاق الله عز وجل ذلك، في قوله: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ولم يفرق بين الرجل والمرأة.
• الحكم الثامن: تضرب الأعضاء كلها عدا المقاتل والوجه، والعورة للاتفاق على ذلك.
قال القرطبي: «قال ابن عطية: والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل»(1).
مأخذ الحكم: للإطلاق في قوله: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}، ولم يخص جزء من الأخر.
• الحكم التاسع: يسقط الحد بالتوبة.
مأخذ الحكم: يحمل المطلق في هذه الآية على المقيد في قوله: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء: 16].--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 145 - 146).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 580)