باب حد السرقة
قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38].
وفي قراءة شاذة: {فاقطعوا أيمانهما}.
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: تحريم السرقة.
مأخذ الحكم: ترتب الحد على فعله، وأكد ذلك سبحانه بقوله: {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا}، وقوله: {نَكَالًا مِنَ اللَّهِ}، أي: به على سبيل التنكيل والاستخفاف بفاعله.
قال القرطبي: قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا} دخلت الفاء؛ لأنه موضع أمر، والأمر مضارع للشرط.
وقال المبرد: فيه معنى الجزاء، أي إن زنى زان فافعلوا به كذا، ولهذا دخلت الفاء، وهكذا {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(1).
• الحكم الثاني: وجوب قطع يد السارق والسارقة.
قال السيوطي في الآية: «أصل في قطع السارق والسارق»(2).
مأخذ الحكم: بدلالة الإيماء، حيث اقترن الحكم {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} بالوصف {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} ب «الفاء»، وهذا يدل على أن القطع وجب جزاءً على تلك السرقة، وأن السرقة هي: علة وجوب القطع.
• الحكم الثالث: تقطع يد السارق في القليل والكثير، وما كان في حرز، وما لم--------------------------------------------
(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (12/ 444).
(2) الإكليل (2/ 632).
قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38].
وفي قراءة شاذة: {فاقطعوا أيمانهما}.
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: تحريم السرقة.
مأخذ الحكم: ترتب الحد على فعله، وأكد ذلك سبحانه بقوله: {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا}، وقوله: {نَكَالًا مِنَ اللَّهِ}، أي: به على سبيل التنكيل والاستخفاف بفاعله.
قال القرطبي: قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا} دخلت الفاء؛ لأنه موضع أمر، والأمر مضارع للشرط.
وقال المبرد: فيه معنى الجزاء، أي إن زنى زان فافعلوا به كذا، ولهذا دخلت الفاء، وهكذا {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}(1).
• الحكم الثاني: وجوب قطع يد السارق والسارقة.
قال السيوطي في الآية: «أصل في قطع السارق والسارق»(2).
مأخذ الحكم: بدلالة الإيماء، حيث اقترن الحكم {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} بالوصف {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} ب «الفاء»، وهذا يدل على أن القطع وجب جزاءً على تلك السرقة، وأن السرقة هي: علة وجوب القطع.
• الحكم الثالث: تقطع يد السارق في القليل والكثير، وما كان في حرز، وما لم--------------------------------------------
(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (12/ 444).
(2) الإكليل (2/ 632).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 585)