القول بأن الآية كانت يوم الحديبية حين حُصر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل، فقال: انحر، وارجع، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب خطبة الأضحى ثم ركع ركعتين، ثم انصرف إلى البدن فنحرها، قال سعيد بن جبير: «فذلك حين يقول: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}»(1).
خاتمة: قال القرطبي: «لا خلاف بين العلماء أن الذبح أولى في الغنم، والنحر أولى في الإبل، والتخيير في البقر … ، قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً حرَّم أكلَ ما نُحر مما ذبح، أو ذُبح مما ينحر»(2).
باب الأضاحي
الأضاحي بتشديد الياء، وهي جمع، مفردها: أُضحية، بضم الهمزة أو كسرها، وتشديد الياء.
ويقال لها: الضَّحية بفتح الضاد وتشديد الياء، وجمعها الضحايا، والمقصود بها شرعاً: «ما يذكى تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة»(3).
قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162].
استدل بالآية على وجوب الذبح لله عز وجل، وقد فسر قتادة قوله: {وَنُسُكِي}، بضحيتي(4).
وقيل: إن النسك: كل ما تقرب به إلى الله تعالى، إلا أن الغالب عليه في العرف الذبح.--------------------------------------------
(1) ينظر: موسوعة التفسير بالماثور (23/ 628).
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 483).
(3) الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 74).
(4) ينظر: موسوعة التفسير بالمأثور (8/ 750).
خاتمة: قال القرطبي: «لا خلاف بين العلماء أن الذبح أولى في الغنم، والنحر أولى في الإبل، والتخيير في البقر … ، قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً حرَّم أكلَ ما نُحر مما ذبح، أو ذُبح مما ينحر»(2).
باب الأضاحي
الأضاحي بتشديد الياء، وهي جمع، مفردها: أُضحية، بضم الهمزة أو كسرها، وتشديد الياء.
ويقال لها: الضَّحية بفتح الضاد وتشديد الياء، وجمعها الضحايا، والمقصود بها شرعاً: «ما يذكى تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة»(3).
قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162].
استدل بالآية على وجوب الذبح لله عز وجل، وقد فسر قتادة قوله: {وَنُسُكِي}، بضحيتي(4).
وقيل: إن النسك: كل ما تقرب به إلى الله تعالى، إلا أن الغالب عليه في العرف الذبح.--------------------------------------------
(1) ينظر: موسوعة التفسير بالماثور (23/ 628).
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 483).
(3) الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 74).
(4) ينظر: موسوعة التفسير بالمأثور (8/ 750).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 652)