وداود، وابن المنذر، وآخرون، وقالوا: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، سواء صلّى المضحي أم لا، وسواء صلى الإمام أم لا، وسواء ذبح الإمام أم لا، واعتبر الباقون وقتها بفعل الإمام»(1).
• الحكم الثاني: عدم دخول ليالي النحر مع الأيام، وعليه؛ فلا يجوز الذبح فيها.
مأخذ الحكم: أن الحكم وهو الذبح علق على الأيام(2).
ومفهومه: أن الليل لا يدخل فيه.
قال القرطبي: «فذكر الأيام، وذكر الأيام دليل على أن الذبح في الليل لا يجوز»(3).
وقال الموزعي: «لأن اسم اليوم لا يتناول الليل؛ بدليل قوله تعالى: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا} [الحاقة: 7](4).
ثم ذكر من خالف في ذلك، ومأخذه منها: أن تعليق الحكم على اليوم مفهوم لقب، وهي دلالة ضعيفة، مع عدم التسليم بأن اسم اليوم لا يتناول الليل، بل يتناوله بدليل قوله تعالى: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ} [هود: 65].
• الحكم الثالث: لا يجوز الأضحية بغير بهيمة الأنعام.
مأخذ الحكم: مفهوم الصفة حيث خصَّ جواز الذبح ببهيمة الأنعام، فدلّ على أن غيرها من البهائم لا يجوز، ولا يجزئ بها.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (4/ 162).
(2) ينظر: تيسير البيان (4/ 20)، والإكليل (3/ 974)، والجامع لأحكام القرآن (12/ 43).
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 43).
(4) ينظر: تيسير البيان (4/ 20).
• الحكم الثاني: عدم دخول ليالي النحر مع الأيام، وعليه؛ فلا يجوز الذبح فيها.
مأخذ الحكم: أن الحكم وهو الذبح علق على الأيام(2).
ومفهومه: أن الليل لا يدخل فيه.
قال القرطبي: «فذكر الأيام، وذكر الأيام دليل على أن الذبح في الليل لا يجوز»(3).
وقال الموزعي: «لأن اسم اليوم لا يتناول الليل؛ بدليل قوله تعالى: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا} [الحاقة: 7](4).
ثم ذكر من خالف في ذلك، ومأخذه منها: أن تعليق الحكم على اليوم مفهوم لقب، وهي دلالة ضعيفة، مع عدم التسليم بأن اسم اليوم لا يتناول الليل، بل يتناوله بدليل قوله تعالى: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ} [هود: 65].
• الحكم الثالث: لا يجوز الأضحية بغير بهيمة الأنعام.
مأخذ الحكم: مفهوم الصفة حيث خصَّ جواز الذبح ببهيمة الأنعام، فدلّ على أن غيرها من البهائم لا يجوز، ولا يجزئ بها.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (4/ 162).
(2) ينظر: تيسير البيان (4/ 20)، والإكليل (3/ 974)، والجامع لأحكام القرآن (12/ 43).
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 43).
(4) ينظر: تيسير البيان (4/ 20).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 654)