الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا.
• الحكم الرابع: صحة يمين الكافر(1).
وعلى القول بصحة يمينه يترتب عليها آثارها، ومن ذلك الكفارة.
مأخذ الحكم: العموم في ضمير الجمع {بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}، وظاهره استواء المسلم والكافر.
• الحكم الخامس: وجوب الكفارة باليمين المحرّمة، كما لو حلف على شرب خمر ونحوه بالكفارة(2).
مأخذ الحكم: لعموم قوله: {بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}، «والأيمان» جمع معرَّف، فيعمُّ اليمين على بِرٍّ، واليمين على إثمٍ.
• الحكم السادس: كفارة اليمين، هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وهي على التخيير هنا، فإن لم يجد أو عجز عنها، فصيام ثلاثة أيام(3).
مأخذ الحكم: نص الآية وهو ظاهر، وسيأتي تفاصيل أحكامها.
تنبيه: ورد في قراءة شاذة {أو كإسوتهم}.
قال الهروي في تفسيره: «وقرأ سعيد بن جبير، وأبو العالية، ومعاذ بن الحارث القارئ وأبو نهيك {أو كإسوتهم}، بكاف الجر الداخلة على إسوة؛ أي: قرؤوا بفتح الكاف، وكسر الهمزة وكسر التاء والهاء»(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (1/ 237).
(2) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (1/ 250).
(3) ينظر: الإكليل (3/ 653).
(4) تفسير حدائق الروح والريحان (8/ 28).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 675)