مأخذ الحكم: اللفظ المقدر في قوله: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} أي: فعليه صيام ثلاثة أيام، أو الواجب عليه صيام ثلاثة أيام، والمقدر كالملفوظ.
وكونه بعد الإطعام أو الكسوة، أو العتق بنص الآية، بقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}.
• الحكم السادس عشر: وجوب التتابع في صيام الكفارة(1).
مأخذ الحكم:
أولاً: حمل المطلق الوارد هنا في كفارة اليمين {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} على المقيَّد في كفارة القتل والظهار في قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92]، وقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4]؛ لاتحاد الحكم.
ثانياً: لحجية القراءة الشاذة في الأحكام، وهي قراءة ابن مسعود: {فصيام ثلاثة أيّام متتابعات}.
• الحكم السابع عشر: عدم سقوط الكفارة بالعجز عنها، بل تستقر في ذمته إلى أن يقدر عليها(2).
مأخذ الحكم: عموم أدلة وجوب الكفارة، فهي تشمل المعسر والموسر.--------------------------------------------
(1) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (1/ 602).
(2) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (1/ 603).
وكونه بعد الإطعام أو الكسوة، أو العتق بنص الآية، بقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}.
• الحكم السادس عشر: وجوب التتابع في صيام الكفارة(1).
مأخذ الحكم:
أولاً: حمل المطلق الوارد هنا في كفارة اليمين {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} على المقيَّد في كفارة القتل والظهار في قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92]، وقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4]؛ لاتحاد الحكم.
ثانياً: لحجية القراءة الشاذة في الأحكام، وهي قراءة ابن مسعود: {فصيام ثلاثة أيّام متتابعات}.
• الحكم السابع عشر: عدم سقوط الكفارة بالعجز عنها، بل تستقر في ذمته إلى أن يقدر عليها(2).
مأخذ الحكم: عموم أدلة وجوب الكفارة، فهي تشمل المعسر والموسر.--------------------------------------------
(1) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (1/ 602).
(2) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (1/ 603).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 679)