فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الإشهاد عند البيع(1).
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا}، فقيل: هو للندب، وقيل: للوجوب. وسبق في كتاب البيع بيان ذلك.
• الحكم الثاني: اشتراط العدد في الشهادة(2).
مأخذ الحكم: النص على العدد في قوله: {شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}.
• الحكم الثالث: لا يقبل في الشهادة صبي ولا كافر(3).
مأخذ الحكم: مفهوم قوله: {مِنْ رِجَالِكُمْ}، فلا يدخل الصبي ولا الكافر، وكذا بقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وهما غير مرضيين.
• الحكم الرابع: بيان من تقبل شهادة من العبيد وغيرهم(4).
قال السيوطي: «واستدل بعمومه من يقبل شهادة العبيد، والأصول للفروع وعكسه، وأحد الزوجين للآخر، والصديق، والصِّهر، والعدو، والأعمى، والأخرس، وأهل الأهواء، وولد الزنا، والبدوي على الحضري، والقراء بالألحان،--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 451)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 165 - 170).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 451)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 179، 180).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 451)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 421، 425)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 170، 171).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 451)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 420، 421)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 177).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 691)