ولكل شخص منهم مسألة مستقلة، وأسباب رد الشهادة متعددة، وهي مذكور في كتب الأحكام والفقه.
• الحكم الخامس: قبول شهادة النساء في الأموال ونحوها، كالمواريث والودائع والوكالات(1).
مأخذ الحكم: ظاهر الآية، في قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}، حيث شرع سبحانه البديل عند عدم وجود الرجلين من الشهداء.
قال السيوطي: «وقصرها الزهري ومكحول على الدَّين خاصة لظاهر الآية»(2).
قلت: لقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ}.
• الحكم السادس: منع شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين(3).
مأخذ الحكم: ظاهر الآية، كما قال السيوطي.
وهذا -المأخذ- مبني على اختلاف العلماء في الشرط في قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} فقيل هو للترتيب، وعليه لا يجوز شهادة النساء إلّا عند عدم الرجال.
وقيل للتقسيم، أي: فإنّ لم تستشهدوا رجلين، فلتستشهدوا رجلًا وامرأتين، وقالوا: بأنّه سبحاته وتعالى لم يقل: فإن لم تجدوا الدّالة على الترتيب.
قال الموزعي: «والحق الذي عليه الجمهور أن الشرط للتقسيم لا للترتيب. والمعنى: فإن لم تستشهدوا رجلين، فليستشهدوا رجلاً وامرأتين، فقال {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 452)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 426).
(2) الإكليل (1/ 452).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 452)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 426 - 427)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 176).
• الحكم الخامس: قبول شهادة النساء في الأموال ونحوها، كالمواريث والودائع والوكالات(1).
مأخذ الحكم: ظاهر الآية، في قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}، حيث شرع سبحانه البديل عند عدم وجود الرجلين من الشهداء.
قال السيوطي: «وقصرها الزهري ومكحول على الدَّين خاصة لظاهر الآية»(2).
قلت: لقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ}.
• الحكم السادس: منع شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين(3).
مأخذ الحكم: ظاهر الآية، كما قال السيوطي.
وهذا -المأخذ- مبني على اختلاف العلماء في الشرط في قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} فقيل هو للترتيب، وعليه لا يجوز شهادة النساء إلّا عند عدم الرجال.
وقيل للتقسيم، أي: فإنّ لم تستشهدوا رجلين، فلتستشهدوا رجلًا وامرأتين، وقالوا: بأنّه سبحاته وتعالى لم يقل: فإن لم تجدوا الدّالة على الترتيب.
قال الموزعي: «والحق الذي عليه الجمهور أن الشرط للتقسيم لا للترتيب. والمعنى: فإن لم تستشهدوا رجلين، فليستشهدوا رجلاً وامرأتين، فقال {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 452)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 426).
(2) الإكليل (1/ 452).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 452)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 426 - 427)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 176).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 693)