استدل بالآية على أن شهادة أحد الزوجين على الآخر بالزنا أربع شهادات عند الملاعنة.
مأخذ الحكم: نص الآية مع اعتبار المقدّر.
قال القرطبي: «والتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات، أو فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات»(1).
أو يقال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} هو مصدر نائب عن فعله، وهو أحد صيغ الأمر الصريحة.
قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الشهادة على الطلاق أو الرجعة والنكاح(2).
مأخذ الحكم: للأمر في قوله: {وَأَشْهِدُوا}، وسياق الآية في الطلاق أو الرجعة أو فيهما.
قال القرطبي: «{وَأَشْهِدُوا} أمرٌ بالإشهاد على الطلاق، وقيل: على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق، فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء، وقيل: المعنى: واشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعاً»(3).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (12/ 163).
(2) ينظر: الإكليل (3/ 1259)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 575).
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (18/ 141).
مأخذ الحكم: نص الآية مع اعتبار المقدّر.
قال القرطبي: «والتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات، أو فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات»(1).
أو يقال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} هو مصدر نائب عن فعله، وهو أحد صيغ الأمر الصريحة.
قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الشهادة على الطلاق أو الرجعة والنكاح(2).
مأخذ الحكم: للأمر في قوله: {وَأَشْهِدُوا}، وسياق الآية في الطلاق أو الرجعة أو فيهما.
قال القرطبي: «{وَأَشْهِدُوا} أمرٌ بالإشهاد على الطلاق، وقيل: على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق، فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء، وقيل: المعنى: واشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعاً»(3).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (12/ 163).
(2) ينظر: الإكليل (3/ 1259)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 575).
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (18/ 141).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 707)