الثاني: مأخوذ من ضمير الجمع {مِنْكُمْ}، كما نبَّه عليه ابن الفرس(1).
• الحكم الثالث: عدم جواز أخذ الأجرة على أداء الشهادة إذا تعينت(2).
مأخذ الحكم: لعل ذلك لأجل «اللام» في قوله: {لِلَّهِ} في قوله: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}، وما كان لله فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، أو لكونه واجبا متعينا، يجب عليه القيام به.
• الحكم الرابع: وجوب تحمل الشهادة وأدؤها.
ماخذ الحكم: للأمر في قوله: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ}، وإقامتها بتحملها ثم أداؤها.
قال ابن الفرس عن الآية: «أمرٌ بالشهود بأن يشهدوا إذا استشهدوا، وهو عند أهل العلم أمر وجوب»(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 576).
(2) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (/ 237).
(3) أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 576).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 709)