قال ابن قدامة: «والعتق من أفضل القرب إلى الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى جعله كفَّارة للقتل، والوطء في رمضان، والأيمان … »(1).
مأخذ الحكم: الأمر المقدّر في الكلام.
وبيانه القول: «فعليه تحرير رقبة»، أو «فالواجب عليه تحرير رقبة»، والمقدَّر كالملفوظ.
قال تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ}
[البلد: 11 - 13].
استدل العلماء بالآية على جواز العتق والندب إلى إيقاعه(2).
قال ابن الفرس: «وذلك يكون إِمّا بالإخراج من الرق، أو من الأسر»(3).
مأخذ الحكم: ترتب الثواب على الفعل، وهو اقتحام العقبة في فك الرقبة، أي: إنها من الأعمال التي يُسهل عليه سلوك العقبة في الآخرة، أي: عقبة جهنم(4).
باب المكاتب
قال ابن حجر: «المكاتبة: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة»(5).
فهو معاقدة بين العبد وسيده، يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجَّم، ويكتب العبد عليه أنه مُعتَقٌ إذا أدى النجوم(6).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.
(2) ينظر: الإكليل (3/ 1314)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 619).
(3) أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 619).
(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (20/ 61).
(5) فتح الباري (5/ 184).
(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (12/ 244).
مأخذ الحكم: الأمر المقدّر في الكلام.
وبيانه القول: «فعليه تحرير رقبة»، أو «فالواجب عليه تحرير رقبة»، والمقدَّر كالملفوظ.
قال تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ}
[البلد: 11 - 13].
استدل العلماء بالآية على جواز العتق والندب إلى إيقاعه(2).
قال ابن الفرس: «وذلك يكون إِمّا بالإخراج من الرق، أو من الأسر»(3).
مأخذ الحكم: ترتب الثواب على الفعل، وهو اقتحام العقبة في فك الرقبة، أي: إنها من الأعمال التي يُسهل عليه سلوك العقبة في الآخرة، أي: عقبة جهنم(4).
باب المكاتب
قال ابن حجر: «المكاتبة: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة»(5).
فهو معاقدة بين العبد وسيده، يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجَّم، ويكتب العبد عليه أنه مُعتَقٌ إذا أدى النجوم(6).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.
(2) ينظر: الإكليل (3/ 1314)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 619).
(3) أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 619).
(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (20/ 61).
(5) فتح الباري (5/ 184).
(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (12/ 244).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 711)