[7 - بَابُ عُقُوقِ الوَالِدَيْنِ يُحْبِطُ العَمَلَ]
18 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ النَّصْرِيُّ(1)، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رضي الله عنه(2)، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا: عَاقٌّ، وَمَنَّانٌ، وَمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ"(3).--------------------------------------------
(1) فِي الأَصْلِ، "البَصْرِيُّ"، وَالمُثبَتُ مِنْ تَرْجَمَةِ الرَّاوِي.
وَالنَّصْرِيُّ نِسْبَةً إِلَى النَّصْرِيّةٍ. بِالفَتْحِ ثُمَّ السُّكُونِ، وَرَاءٍ، وَيَاءٍ مُشَدَّدَةِ لِلنِّسْبَةِ، وَهَاءِ التَّأْنِيثِ: وَهِيَ مَحِلْةٌ بِالجَانِبِ الغَرْبِيِّ مِنْ بَغْدَادَ، وَقَدْ نَسَبَ المُحَدِّثُونَ إِليْهَا جَمَاعَةً بِالنَّصْرِيِّ. "مُعْجَمُ البُلْدَانِ" (5/ 228).
(2) أَبو أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ، صُدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ بْنِ وَهْبٍ البَاهِلِيُّ. صَحَابِيٌّ فَاضِلٌ زَاهِدٌ رَوَى عِلْمًا كَثِيرًا، وَهُوَ أَحَدُ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. تُوُفِّيَ سَنَةَ (86 هـ). وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. تَرْجَمَتُهُ فِي: الطَّبَقَاتِ، لابْنِ سَعْدٍ "7/ 411 "، وَسِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلاءِ، لِلذَّهَبِيِّ (3/ 359).
(3) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ. ثِقَةٌ. وَعُمَرُ بْنُ يَزِيدَ النَّصْرِيُّ. مُخْتَلَفٌ فِيْهِ. قَالَ العُقَيْلِيُّ: يُخَالِفُ فِي حَدِيثِهِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: فِي رِوَايَتِهِ أَشْيَاءَ، وَذَكَرَهُ فِي =
18 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ النَّصْرِيُّ(1)، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رضي الله عنه(2)، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا: عَاقٌّ، وَمَنَّانٌ، وَمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ"(3).--------------------------------------------
(1) فِي الأَصْلِ، "البَصْرِيُّ"، وَالمُثبَتُ مِنْ تَرْجَمَةِ الرَّاوِي.
وَالنَّصْرِيُّ نِسْبَةً إِلَى النَّصْرِيّةٍ. بِالفَتْحِ ثُمَّ السُّكُونِ، وَرَاءٍ، وَيَاءٍ مُشَدَّدَةِ لِلنِّسْبَةِ، وَهَاءِ التَّأْنِيثِ: وَهِيَ مَحِلْةٌ بِالجَانِبِ الغَرْبِيِّ مِنْ بَغْدَادَ، وَقَدْ نَسَبَ المُحَدِّثُونَ إِليْهَا جَمَاعَةً بِالنَّصْرِيِّ. "مُعْجَمُ البُلْدَانِ" (5/ 228).
(2) أَبو أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ، صُدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ بْنِ وَهْبٍ البَاهِلِيُّ. صَحَابِيٌّ فَاضِلٌ زَاهِدٌ رَوَى عِلْمًا كَثِيرًا، وَهُوَ أَحَدُ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. تُوُفِّيَ سَنَةَ (86 هـ). وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. تَرْجَمَتُهُ فِي: الطَّبَقَاتِ، لابْنِ سَعْدٍ "7/ 411 "، وَسِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلاءِ، لِلذَّهَبِيِّ (3/ 359).
(3) إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ. ثِقَةٌ. وَعُمَرُ بْنُ يَزِيدَ النَّصْرِيُّ. مُخْتَلَفٌ فِيْهِ. قَالَ العُقَيْلِيُّ: يُخَالِفُ فِي حَدِيثِهِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: فِي رِوَايَتِهِ أَشْيَاءَ، وَذَكَرَهُ فِي =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)