زَمِّلُونِي(1) "، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ صلى الله عليه وسلم لِخَدِيجَةَ: أَشْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي، قَالَتْ خَدِيجَةُ رضي الله عنها: أَبْشِرْ، فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ(2) اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ(3)، وَتَقْرِي الضَّيْفَ(4)، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ(5)، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدٍ، وَكَانَ تَنَصَّرَ،--------------------------------------------
(1) مَعْنَاهُ غَطَّوْنِي بِالثِّيَابِ وَلُفُّونِي بِهَا. وَكُلُّ مَلْفُوفٍ فِي ثِيَابٍ فَهُوَ مُزَّمَّلٌ. وَقَالَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا لَحِقَهُ مِنْ هَوْلِ الأَمْرِ. وَجَرَتِ العَادَةُ بِسُكُونِ الرِّعْدَةِ بِالتَّلْفِيفِ. "غَرِيبُ الحَدِيثِ" لِلقَاسِمِ بْنِ سَلَّامِ: 2/ 71" بِتَصَرُّفٍ.
(2) فِي الأَصْلِ، "لَا يُخْزكَ"، وَالمُثبَتُ مِنْ مَصَادِرِ الحَدِيثِ.
(3) "وَتَحْمِلُ الكَلَّ": بِفَتْحِ الكَافِ، أَصْلُهُ الثِّقَلُ، وَيَدْخُلُ فِي حَمْلِ الكَلِّ الإِنْفَاقُ عَلَى الضَّعِيفِ وَاليَتِيمِ وَالعِيَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنَ الكَلَالِ، وَهُوَ الإِعْيَاءُ. فَالكَلُّ هُوَ: مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِهِ. وَلَا يَقْدِرُ عَلَى العَمَلِ وَالكَسْبِ. "تَفْسِيرُ غَرِيبِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ" (ص 509)، بِتَصَرُّفٍ.
(4) "وَتَقْرِي الضَّيْفَ" بِفَتْحِ التَّاءِ. أَيْ: تُكْرِمَهُ. يُقَالُ: قَرَيْتُ الضَّيْفَ أَقْرِيهِ قِرًى وَيُقَالُ: لِلطَّعَامِ الَّذِي يُضَيَّفُ بِهِ قِرًى. وَيُقَالُ لِفَاعِلِهِ قَارٍ، وقِرَى الضَّيفِ مِنْ شِيَمِ الكِرَامِ. "النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ" (1/ 414).
(5) النَّوَائِبُ جَمْعُ نَائِبَةٍ وَهِيَ الحَادِثَةُ وَإِنَّمَا قَالَتْ نَوَائِبُ الحَقِّ؛ لِأَنَّ النَّائِبَةَ قَدْ تَكُونُ فِي الخَيْرِ، وَقَدْ تَكُونُ فِي الشَّرِّ. "المُعْجَمُ الوَسِيطِ" (2/ 961).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)