. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: "كَانَ ثَبْتًا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَسَأَلتُهُ [أَيْ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ] عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى ضُبَاعَةَ، فَقَالَ: كَانَ ثَبْتًا، وَكَانَ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ أَهَلُ الكُوفَةِ". "سُؤَالَاتُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ" لِابْنِ المَدِينِيِّ (107). وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي "الثِّقَاتِ"، وَقَالَ: مِينَاءُ أَبُو صِالِحٍ مَوْلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيرِ، يَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَى عَنْهُ كَامِلُ أَبُو العَلَاءِ. "الثقات: 5/ 455" وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: "فَأَمَّا: أَبُو صِالِحٍ السَّمَّانُ الزَّيَّاتُ، وَأَبُو صِالِحٍ الحَنَفِيُّ، وَأَبُو صِالِحٍ مَوْلَى ضُبَاعَةَ مِنْ تَابِعِيِّ الكُوفَةِ فَهَؤُلَاءِ ثِقَاتٌ. وَكَذَا جَمَاعَةٌ بِهَذِهِ الكُنْيَةِ لَا لِيْنَ فِيْهِمْ". "مِيزَانُ الِاعْتِدَالِ" (4/ 539). وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَر: "لَيِّنُ الحَدِيثِ". "التَّقْرِيبُ: ص 649". قُلتُ: لَمْ يَسْبِقَهُ أَحَدٌ بِهَذَا القَولِ فِيمَا عَرَفْتَ، بَلْ خَالَفَهُ جُمْهُورُ أَهْلِ النَّقْدِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ ثِقَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
قَالَ البُوصَيْرِيُّ: "وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ، وَمن إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو يَعْلَى … وَرَوَاهُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. فَذَكَرَهُ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلُكَعِ ابْنِ لُكَعٍ". "الإِتْحَافُ" للبُوصَيْرِيِّ (8/ 41).
فَيَصِحُّ الحَدِيثُ بِذَلِكَ، وَللهِ الحَمْدُ وَالمِنَّةُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالعِصْمَةُ. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 280)