77 - باب ما جاء في تحفة الصَّائمِ
812 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قَال: حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن سَعْدِ بن طَرِيفٍ، عن عُمَيْرِ بن مأمُونٍ
عن الحَسنِ بن عَليٍّ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُحْفَةُ الصَّائمِ الدُّهْنُ والمِجْمَرُ"(1).--------------------------------------------
= الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها، غلب حكم الحضر، كالصلاة، والأول أصح للخبر، ولأن الصوم يفارق الصلاة، فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته بخلاف الصوم.
ولا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها.
(1) حديث ضعيف لضعف سعد بن طريف، وأخرجه أبو يعلى (6763)، والطبراني في "الكبير" (2751)، وابن عدي 3/ 1186، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3957) و (3958) و (3960)، والمزي في "تهذيب الكمال" 22/ 387، وجاء في إحدى روايات البيهقي: "عن علي بن أبي طالب".
قوله: "تحفة الصائم الدهن والمجمر" قال في "النهاية" 1/ 182: يعني أنه يُذهب عنه مشقة الصوم وشدته، والتحفة: طرفة الفاكهة، وقد تفتح الحاء، والجمع التحف، ثم تستعمل في غير الفاكهة.
وقال العراقي: في هذا الحديث استحباب إتحاف الصائم بما لا يبطل صومه من الطيب وغيره، لأن شم الرائحة الطيبة لا بأس بها للصائم، وقد كرهها بعضهم للصائم، وفي رواية ابن عدي أنه إنما يُستحب ذلك للصائم أن يفعل ذلك في بيته.
وقد جاء عن قتادة وغيره استحباب الدهن للصائم مطلقًا، وهو إخفاء العبادة، فعن قتادة كما في "مصنف عبد الرزاق" (7912) قال: يُستحب للصائم أن يدّهن حتى تذهب عنه غبرة الصائم. وعن هلال بن يساف كما في "المصنف" (7913) =
812 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قَال: حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن سَعْدِ بن طَرِيفٍ، عن عُمَيْرِ بن مأمُونٍ
عن الحَسنِ بن عَليٍّ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُحْفَةُ الصَّائمِ الدُّهْنُ والمِجْمَرُ"(1).--------------------------------------------
= الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها، غلب حكم الحضر، كالصلاة، والأول أصح للخبر، ولأن الصوم يفارق الصلاة، فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته بخلاف الصوم.
ولا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها.
(1) حديث ضعيف لضعف سعد بن طريف، وأخرجه أبو يعلى (6763)، والطبراني في "الكبير" (2751)، وابن عدي 3/ 1186، والبيهقي في "شعب الإيمان" (3957) و (3958) و (3960)، والمزي في "تهذيب الكمال" 22/ 387، وجاء في إحدى روايات البيهقي: "عن علي بن أبي طالب".
قوله: "تحفة الصائم الدهن والمجمر" قال في "النهاية" 1/ 182: يعني أنه يُذهب عنه مشقة الصوم وشدته، والتحفة: طرفة الفاكهة، وقد تفتح الحاء، والجمع التحف، ثم تستعمل في غير الفاكهة.
وقال العراقي: في هذا الحديث استحباب إتحاف الصائم بما لا يبطل صومه من الطيب وغيره، لأن شم الرائحة الطيبة لا بأس بها للصائم، وقد كرهها بعضهم للصائم، وفي رواية ابن عدي أنه إنما يُستحب ذلك للصائم أن يفعل ذلك في بيته.
وقد جاء عن قتادة وغيره استحباب الدهن للصائم مطلقًا، وهو إخفاء العبادة، فعن قتادة كما في "مصنف عبد الرزاق" (7912) قال: يُستحب للصائم أن يدّهن حتى تذهب عنه غبرة الصائم. وعن هلال بن يساف كما في "المصنف" (7913) =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 320)