هذا حديثٌ غريبٌ.
وَرَوَى غيْرُ وَاحِدٍ هذا الحديثَ عن يَزِيدَ بن الأصَمِّ مُرْسلًا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونةَ وهو حَلالٌ(1).

‌‌25 - باب ما جاء في أكْلِ الصَّيْدِ لِلمُحْرِمِ
862 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بن عَبد الرحمنِ، عن عَمْرِو بن أبي عَمْرٍو، عن المُطَّلِبِ
عن جَابرٍ بن عبد الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "صيْدُ البَرِّ لكُمْ حَلالٌ وأنتُمْ حُرُمٌ، مَا لم تَصِيدُوهُ أوْ يُصَدْ لَكُمْ"(2).
وفي البابِ عن أبي قَتادةَ، وَطَلْحةَ.
حديثُ جَابرٍ حديثٌ مُفَسَّرٌ، وَالمُطَّلِبُ لا نَعْرِفُ لهُ سَماعًا من جَابرٍ.
والعملُ على هذا عِندَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ؛ لا يَرَوْنَ بأكل الصيد لِلمُحْرِمِ بَأْسًا، إذا لم يَصْطَدْهُ أوْ لم يُصْطَدْ من أجْلِهِ.--------------------------------------------
= ويُعارضه حديثُ ابن عباس السالف برقم (860)، وقد بسطنا الكلام عليه عند حديث ابن عباس في "المسند" (2200)، وانظر "فتح الباري" 9/ 166.
(1) انظر ما قبله.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن إن صح سماع المطلب من جابر، وقد اختلف فيه على عمرو بن أبي عمرو كما بيناه في "المسند".
وأخرجه أبو داود (1851)، والنسائي 5/ 178، وهو في "المسند" (14894)، و"صحيح ابن حبان" (3971).
ويشهد له حديث أبي قتادة الآتي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 367)