هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد أجمعَ أهلُ العلمِ أنَّ الصَّبيَّ إذا حجَّ قبل أن يُدْرِكَ، فعليه الحَجُّ إذا أدْرَكَ، لا تُجْزِئُ عنه تلكَ الحَجَّة عن حَجَّةِ الإسلامِ، وكذلكَ المَمْلُوكُ إذا حَجَّ في رِقَّهِ، ثمَّ أُعتِقَ، فعليه الحَجُّ إذا وجدَ إلى ذلكَ سبيلًا، ولا يُجْزِئُ عنه ما حَجَّ في حالِ رِقَّهِ، وهو قولُ سُفيِانَ الثَّوْرِيَّ، والشَّافعيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.

‌‌84 - باب
945 - حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الواسطيُّ، قال: سمعتُ ابن نُمَيْرٍ، عن أشعثَ بن سَوَّارٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ
عن جابرٍ، قال: كُنَّا إذا حَجَجْنا مع النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فكُنَّا نُلَبَّي عن النَّساءِ، ونَرْمِي عن الصَّبيانِ(1).
هذا حديثٌ غريبٌ، لا نَعْرِفهُ إلَّا من هذا الوَجْهِ.
وقد أجمعَ أهلُ العلمِ على أنّ المرأةَ لا يُلبَّي عنها غيرُها، هي تُلَبَّي عن نفسها، ويُكْرهُ لها رَفعُ الصَّوتِ بالتَّلبيَةِ.--------------------------------------------
= وأخرج البخاري (1859) من طريق الجعيد بن عبد الرحمن، قال: سمعتُ عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد، وكان قد حُجَّ به في ثَقَل النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) ضعيف لضعف أشعث بن سوار، وعنعنة أبي الزبير، وأخرجه ابن ماجه (3038)، وهو في "المسند" (14370). ولفظه عندهما: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساءُ والصَّبيان، فلبَّينا عن الصَّبيان، ورمينا عنهم".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 428)