"كثير".
والعملُ على هذا عند أهلِ العِلمِ، لا يَرَوْنَ أن يُوصِيَ الرَّجُلُ بأكثَرَ من الثُّلُثِ، ويَسْتَحِبُونَ أن يَنْقُصَ من الثُّلُثِ.
وقال سُفيانُ الثَّوريُّ: كانوا يَستَحِبُّونَ في الوصيَّةِ الخُمسَ دونَ الرُّبُعِ، والرُّبُعَ دُونَ الثُّلثِ، ومَنْ أوصى بالثُّلُثِ، فلم يَتْرك شيئًا، ولا يجوزُ له إلَّا الثُّلُثُ.

‌‌7 - باب ما جاءَ في تَلقينِ المَريضِ عند الموتِ، والدُّعاءِ له (1)
998 - حدَّثنا أبو سَلمةَ يحيى بنُ خَلَفٍ البصري، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن المُفَضَّلِ، عن عُمَارَةَ بن غَزِيَّةَ، عن يحيى بن عُمارةَ
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لَقِّنُوا مَوتاكُمْ: لا إله إلَّا اللهُ"(2).
وفي الباب عن أبي هريرةَ، وأمِّ سَلمةَ، وعائشةَ، وجابرٍ، وسُعْدَى المُرِّيَّةِ، وهي امرَأةُ طَلحَةَ بن عُبيدِ الله.
حديثُ أبي سعيدٍ حديثٌ غريبٌ حسنٌ صحيحٌ.

999 - حدَّثنا هنَّادٌ، قال: حدَّثنا أبو مُعَاويةَ، عن الأعْمشِ، عن شَقِيقٍ--------------------------------------------
(1) في نسخة على هامش (ب): "عنده" بدل "له".
(2) صحيح، وأخرجه مسلم (916)، وأبو داود (3117)، وابن ماجه (1445)، والنسائي 4/ 5، وهو في "المسند" (10993)، و"صحيح ابن حبان" (3003).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 468)