وفي البابِ عن حُذَيفَةَ.
1007 - حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ المَخْزُومِيُّ، قال: حدَّثنا عبد الله بن الوَليدِ العَدَنِيُّ، عن سفيانَ الثّوريِّ، عن أبي حَمزَةَ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ الله، نَحْوهُ. ولم يَرْفَعْهُ، ولم يَذْكُر فيه: والنَّعْيُ أذانٌ بالميِّتِ(1).
وهذا أصَحُّ من حديثِ عَنْبَسَة، عن أبي حَمْزَةَ.
وأبو حَمْزَةَ: هو ميمونٌ الأعوَرُ، وليس هو بالقويِّ عند أهل الحديثِ.
حديثُ عبدِ الله حديثٌ غريبٌ.
وقد كَرِهَ بعضُ أهلِ العِلمِ النَّعْيَ، والنَّعْيُ عِنْدَهُمْ: أن يُنادَى في الناسِ: بأنَّ فُلانًا مَاتَ، لِيَشْهَدُوا جَنازَتَهُ.
وقال بعضُ أهلِ العِلمِ: لا بَأسَ بأن يُعْلِمَ الرجلُ قَرَابتَهُ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة - وهو ميمون الأعور، وانظر ما قبله.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 10/ (9978)، والدارقطني في "العلل" 5/ 165، ورجحه على المرفوع.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نعى النجاشي إلى أصحابه كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (1245) وغيره.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 116 - 117: إن النعيَ ليسَ ممنوعًا كله، وإنما نهي عما كان أهلُ الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.
وقال أبو بكر بن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم.
1007 - حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ المَخْزُومِيُّ، قال: حدَّثنا عبد الله بن الوَليدِ العَدَنِيُّ، عن سفيانَ الثّوريِّ، عن أبي حَمزَةَ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ الله، نَحْوهُ. ولم يَرْفَعْهُ، ولم يَذْكُر فيه: والنَّعْيُ أذانٌ بالميِّتِ(1).
وهذا أصَحُّ من حديثِ عَنْبَسَة، عن أبي حَمْزَةَ.
وأبو حَمْزَةَ: هو ميمونٌ الأعوَرُ، وليس هو بالقويِّ عند أهل الحديثِ.
حديثُ عبدِ الله حديثٌ غريبٌ.
وقد كَرِهَ بعضُ أهلِ العِلمِ النَّعْيَ، والنَّعْيُ عِنْدَهُمْ: أن يُنادَى في الناسِ: بأنَّ فُلانًا مَاتَ، لِيَشْهَدُوا جَنازَتَهُ.
وقال بعضُ أهلِ العِلمِ: لا بَأسَ بأن يُعْلِمَ الرجلُ قَرَابتَهُ--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة - وهو ميمون الأعور، وانظر ما قبله.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 10/ (9978)، والدارقطني في "العلل" 5/ 165، ورجحه على المرفوع.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نعى النجاشي إلى أصحابه كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (1245) وغيره.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 116 - 117: إن النعيَ ليسَ ممنوعًا كله، وإنما نهي عما كان أهلُ الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق.
وقال أبو بكر بن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره. الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 475)