وخُلَيْدُ بن جعفرٍ ثقةٌ.
17 - باب ما جاءَ في الغُسْلِ من غُسْلِ المَيِّتِ
1014 - حدَّثنا محمدُ بن عبد الملكِ بن أبي الشوارِبِ، قال: حدَّثنا عبد العزيزِ بنُ المُخْتارِ، عن سُهَيلِ بن أبي صالحٍ، عن أبيهِ
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مِن غُسلِهِ الغُسْلُ، ومن حَمْلِهِ الوُضُوءُ" يَعْنِي الميِّتَ(1).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن قد اختلف في رفعه ووقفه، وانظر في ذلك "مسند أحمد" (7689).
وأخرجه أبو داود (3161) و (3162)، وابن ماجه (1463)، وهو في "المسند" (7689)، و"صحيح ابن حبان" (1161).
قال البغوي في "شرح السنة" 2/ 169: واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسلٌ.
ورُوِي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر: أنها غسلت أبا بكر حين تُوفي، فسألت مَن حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليَّ من غسل؟ فقالوا: لا. (وهو في "الموطأ" 1/ 223، وسنده منقطع).
وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل، ولا يجب.
قلنا: ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من "تاريخه" 5/ 424 من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، قال: قال لي أبي: كتبتَ حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا. قال في ذلك الجانب شابٌّ يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به، عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتب عنه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في =
17 - باب ما جاءَ في الغُسْلِ من غُسْلِ المَيِّتِ
1014 - حدَّثنا محمدُ بن عبد الملكِ بن أبي الشوارِبِ، قال: حدَّثنا عبد العزيزِ بنُ المُخْتارِ، عن سُهَيلِ بن أبي صالحٍ، عن أبيهِ
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مِن غُسلِهِ الغُسْلُ، ومن حَمْلِهِ الوُضُوءُ" يَعْنِي الميِّتَ(1).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن قد اختلف في رفعه ووقفه، وانظر في ذلك "مسند أحمد" (7689).
وأخرجه أبو داود (3161) و (3162)، وابن ماجه (1463)، وهو في "المسند" (7689)، و"صحيح ابن حبان" (1161).
قال البغوي في "شرح السنة" 2/ 169: واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسلٌ.
ورُوِي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر: أنها غسلت أبا بكر حين تُوفي، فسألت مَن حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليَّ من غسل؟ فقالوا: لا. (وهو في "الموطأ" 1/ 223، وسنده منقطع).
وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل، ولا يجب.
قلنا: ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من "تاريخه" 5/ 424 من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، قال: قال لي أبي: كتبتَ حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا. قال في ذلك الجانب شابٌّ يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به، عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتب عنه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 481)