أصَحُّ(1).
32 - باب آخَرُ
1038 - حدَّثنا عَلِيُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا عَلِيُّ بن مُسْهِرٍ، عن مسْلمٍ الأعْوَرِ--------------------------------------------
= ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: "اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك، فقتل شهيدًا، أنا شهيد على ذلك".
ومنها حديث عبد الله بن الزبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم أحدٍ بحمزة، فَسُجِّي ببردة، ثم صلى عليه، فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يُصفون، ويصلي عليهم، وعليه معهم. أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 290، وسنده جيد.
ومنها حديث ابن مسعود عند أحمد (4414) وهو حسن في الشواهد، وفيه: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه، وجيء برجل من الأنصار، فوضع إلى جنبه، فصلى عليه وترك حمزة، ثم جيء بآخر، فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة، حتى صلى عليه يومئذٍ سبعين صلاة.
ومنها حديث ابن عباس عند ابن ماجه (1513)، والدارقطني 2/ 474، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 503، والحاكم 3/ 198، والبيهقي 4/ 12 وسنده حسن في الشواهد.
وقوله في رواية أبي داود الثانية: "ولم يصل على أحد من الشهداء غيره" مراده والله أعلم: أنه لم يصلّ على غيره استقلالًا، فلا ينافي الصلاة على غيره.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 4/ 295: والصواب في المسألة أنه مخيّر بين الصلاة عليهم وبين تركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهذا الأليق بأصوله ومذهبه.
(1) من قوله: "وسألت محمدًا عن هذا الحديث" إلى هنا أثبتناه، من هامش (أ)، ولم يرد في سائر أصولنا الخطية.
32 - باب آخَرُ
1038 - حدَّثنا عَلِيُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا عَلِيُّ بن مُسْهِرٍ، عن مسْلمٍ الأعْوَرِ--------------------------------------------
= ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: "اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك، فقتل شهيدًا، أنا شهيد على ذلك".
ومنها حديث عبد الله بن الزبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم أحدٍ بحمزة، فَسُجِّي ببردة، ثم صلى عليه، فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يُصفون، ويصلي عليهم، وعليه معهم. أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 290، وسنده جيد.
ومنها حديث ابن مسعود عند أحمد (4414) وهو حسن في الشواهد، وفيه: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه، وجيء برجل من الأنصار، فوضع إلى جنبه، فصلى عليه وترك حمزة، ثم جيء بآخر، فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة، حتى صلى عليه يومئذٍ سبعين صلاة.
ومنها حديث ابن عباس عند ابن ماجه (1513)، والدارقطني 2/ 474، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 503، والحاكم 3/ 198، والبيهقي 4/ 12 وسنده حسن في الشواهد.
وقوله في رواية أبي داود الثانية: "ولم يصل على أحد من الشهداء غيره" مراده والله أعلم: أنه لم يصلّ على غيره استقلالًا، فلا ينافي الصلاة على غيره.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 4/ 295: والصواب في المسألة أنه مخيّر بين الصلاة عليهم وبين تركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهذا الأليق بأصوله ومذهبه.
(1) من قوله: "وسألت محمدًا عن هذا الحديث" إلى هنا أثبتناه، من هامش (أ)، ولم يرد في سائر أصولنا الخطية.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 501)