عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلَّيَ عليهٍ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا على صاحِبِكُمْ، فَإنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا". قال أبو قَتادَةَ: هو عَليَّ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بِالوَفَاء؟ " قال: بِالوَفَاءِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ(1).
وفي البابِ عن جَابِرٍ، وسَلمَةَ بنِ الأكْوَعٍ، وأسْماءَ بِنْتِ يَزِيدَ.
حديثُ أبي قَتادَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
1093 - حدَثني أبو الفَضْلِ مكْتُومُ بنُ العَبَّاس، قال: حدثني عبدُ اللهِ بنُ صَالحٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثنِي عُقَيْلٌ، عن ابنِ شِهابٍ، قال: أخْبَرَنِي أبو سَلمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ
عن أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُؤتَى بالرَّجُلِ المُتَوَفَّى، عليه الدَّيْنُ، فيَقولُ: "هل تَرَكَ لِدَيْنِهِ من قَضَاءٍ؟ ". فإنْ حُدِّثَ أنَّهُ تَرَكَ وفَاءً، صلَّى عليه، وإلَّا قال للمُسْلِمينَ: "صَلُّوا على صاحِبِكُم". فلمَّا فَتَحَ اللهُ عليه الفُتُوحَ، قامَ، فقال: "أنا أولَى بالمُؤْمِنينَ من أنفُسِهم، فمن تُوُفِّيَ من المؤمنين، وتَرَكَ دَيْنًا، على قَضاؤُه، ومن تَرَكَ مالًا، فهو لوَرَثَتهِ"(2).--------------------------------------------
(1) صحيح بطرقه وشواهده، وأخرجه ابن ماجه (2407)، والنسائي 4/ 65 و 7/ 317، وهو في "المسند" (22543)، و"صحيح ابن حبان" (3058 - 3060).
وانظر شواهده في "المسند".
(2) صحيح، وأخرجه البخاري (2298)، ومسلم (1619)، وابن ماجه (2415)، والنسائي 4/ 65. وهو في "المسند" (7861) و (7899)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (3062) تحت عنوان: ذكر الخبر المصرح بأن ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين كان ذلك في بدء الإسلام قبل فتح =
وفي البابِ عن جَابِرٍ، وسَلمَةَ بنِ الأكْوَعٍ، وأسْماءَ بِنْتِ يَزِيدَ.
حديثُ أبي قَتادَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
1093 - حدَثني أبو الفَضْلِ مكْتُومُ بنُ العَبَّاس، قال: حدثني عبدُ اللهِ بنُ صَالحٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثنِي عُقَيْلٌ، عن ابنِ شِهابٍ، قال: أخْبَرَنِي أبو سَلمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ
عن أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُؤتَى بالرَّجُلِ المُتَوَفَّى، عليه الدَّيْنُ، فيَقولُ: "هل تَرَكَ لِدَيْنِهِ من قَضَاءٍ؟ ". فإنْ حُدِّثَ أنَّهُ تَرَكَ وفَاءً، صلَّى عليه، وإلَّا قال للمُسْلِمينَ: "صَلُّوا على صاحِبِكُم". فلمَّا فَتَحَ اللهُ عليه الفُتُوحَ، قامَ، فقال: "أنا أولَى بالمُؤْمِنينَ من أنفُسِهم، فمن تُوُفِّيَ من المؤمنين، وتَرَكَ دَيْنًا، على قَضاؤُه، ومن تَرَكَ مالًا، فهو لوَرَثَتهِ"(2).--------------------------------------------
(1) صحيح بطرقه وشواهده، وأخرجه ابن ماجه (2407)، والنسائي 4/ 65 و 7/ 317، وهو في "المسند" (22543)، و"صحيح ابن حبان" (3058 - 3060).
وانظر شواهده في "المسند".
(2) صحيح، وأخرجه البخاري (2298)، ومسلم (1619)، وابن ماجه (2415)، والنسائي 4/ 65. وهو في "المسند" (7861) و (7899)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (3062) تحت عنوان: ذكر الخبر المصرح بأن ترك المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين كان ذلك في بدء الإسلام قبل فتح =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 544)