وَرَوى هذا الحديث هُشَيْمٌ ومُحَمَّدُ بنُ يزيد الوَاسطيُّ وأبو مُعاويةَ وغَيرُ واحدٍ، عن الحَجَّاجِ، عن مَكْحولٍ، عن أبي أيُّوبَ، ولم يَذْكروا فيه: عن أبي الشِّمالِ.
وحَديثُ حَفْصِ بن غِياثٍ وعَبَّاد بن العَوَّام أصَحُّ.
1105 - حَدَّثَنا مَحمودُ بنُ غَيْلانَ، حدَّثَنا أبو أحمدَ، أخبرنا سفيانُ، عن الأعْمشِ، عن عُمارَةَ بنُ عُمَيْرٍ، عن عبدِ الرَّحْمنِ بن يَزيدَ
عن عبد الله بن مَسْعودٍ، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحنُ شبابٌ لا نقْدِرُ على شَيءٍ، وقال: "يا مَعْشرَ الشَّبَابِ عَلَيكُمْ بالبَاءَةِ، فإنه أغَضُّ للبَصَرِ، وأحْصَنُ للفَرْجِ، فمَن لم يَسْتَطِع منكم الباءَةَ، فَعَليهِ بالصومِ، فإنَّ الصومَ له وِجَاءٌ"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
1106 - حَدَّثنا الحَسَن بنُ عليٍّ الخَلَّالُ، حدَّثَنا عبدُ الله بنُ نُمَيرٍ، حَدَّثَنا الأعْمَشُ، عن عُمَارَةَ، نحوَهُ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (1905)، ومسلم (1400)، وأبو داود (2046)، وابن ماجه (1845)، والنسائي 4/ 169 - 170 و 170 و 6/ 57 و 57 - 58 و 58، وهو في "المسند" (4023)، و"صحيح ابن حبان" (4026).
قال البغوي في "شرح السنة" 9/ 4: والباءة: كنابة عن النكاح، ويقال للجماع أيضًا: الباءة، وأصلها المكان، والذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل، سمي النكاح بها، لأن من تزوج امرأةً بوأها منزلًا.
والوجاء: دق الأنثيين، والخِصاء: نزعهما، ومعناه: أنه يقطع النكاح.
وحَديثُ حَفْصِ بن غِياثٍ وعَبَّاد بن العَوَّام أصَحُّ.
1105 - حَدَّثَنا مَحمودُ بنُ غَيْلانَ، حدَّثَنا أبو أحمدَ، أخبرنا سفيانُ، عن الأعْمشِ، عن عُمارَةَ بنُ عُمَيْرٍ، عن عبدِ الرَّحْمنِ بن يَزيدَ
عن عبد الله بن مَسْعودٍ، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحنُ شبابٌ لا نقْدِرُ على شَيءٍ، وقال: "يا مَعْشرَ الشَّبَابِ عَلَيكُمْ بالبَاءَةِ، فإنه أغَضُّ للبَصَرِ، وأحْصَنُ للفَرْجِ، فمَن لم يَسْتَطِع منكم الباءَةَ، فَعَليهِ بالصومِ، فإنَّ الصومَ له وِجَاءٌ"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
1106 - حَدَّثنا الحَسَن بنُ عليٍّ الخَلَّالُ، حدَّثَنا عبدُ الله بنُ نُمَيرٍ، حَدَّثَنا الأعْمَشُ، عن عُمَارَةَ، نحوَهُ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (1905)، ومسلم (1400)، وأبو داود (2046)، وابن ماجه (1845)، والنسائي 4/ 169 - 170 و 170 و 6/ 57 و 57 - 58 و 58، وهو في "المسند" (4023)، و"صحيح ابن حبان" (4026).
قال البغوي في "شرح السنة" 9/ 4: والباءة: كنابة عن النكاح، ويقال للجماع أيضًا: الباءة، وأصلها المكان، والذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم، وهي الموضع الذي تأوي إليه بالليل، سمي النكاح بها، لأن من تزوج امرأةً بوأها منزلًا.
والوجاء: دق الأنثيين، والخِصاء: نزعهما، ومعناه: أنه يقطع النكاح.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 554)