حديثُ عبد اللهِ حَديثٌ حَسنٌ؛ رَوَاهُ الأعمَشُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبد الله، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
ورَواه شُعبةُ عن أبي إسحاقَ، عن أبي عُبيدةَ، عن عبد اللهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وكلا الحَدِيثَين صَحيحٌ، لأنَّ إسرَائيلَ جَمَعَهُمَا، فقالَ: عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوصِ، وأبي عُبَيدةَ، عن عبدِ اللهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقد قالَ بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّ النِّكاحَ جائزٌ بغيرِ خُطبةٍ، وهو قولُ سفيان الثَّوريِّ وغَيرِهِ من أهلِ العلمِ.
1132 - حَدَّثَنا أبو هشام الرِّفاعيُّ، قال: حَدَّثَنا ابن فُضَيل، عن عاصم بن كُلَيبٍ، عن أبيهِ
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فيها تَشَهُّدٌ، فهيَ كاليَدِ الجَذْماءِ"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (4841)، وأحمد (8018). وابن حبان (2796) و (2797)، وإسحاق بن راهويه (265) من طرق عن عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كليب، بهذا الإسناد.
قال المناوي في "فيض القدير": "كل خطبة ليس فيها تشهد" وفي رواية "شهادة" موضع تشهد. "فهي كاليد الجذماء" أي: المقطوعة، والجذم: سرعة القطع، يعني أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء على الله، فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها إلى صاحبها.
قال ابن العربي: وأراد بالتشهد هنا الشهادتين، من إطلاق الجزء على الكل كما =
ورَواه شُعبةُ عن أبي إسحاقَ، عن أبي عُبيدةَ، عن عبد اللهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وكلا الحَدِيثَين صَحيحٌ، لأنَّ إسرَائيلَ جَمَعَهُمَا، فقالَ: عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوصِ، وأبي عُبَيدةَ، عن عبدِ اللهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقد قالَ بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّ النِّكاحَ جائزٌ بغيرِ خُطبةٍ، وهو قولُ سفيان الثَّوريِّ وغَيرِهِ من أهلِ العلمِ.
1132 - حَدَّثَنا أبو هشام الرِّفاعيُّ، قال: حَدَّثَنا ابن فُضَيل، عن عاصم بن كُلَيبٍ، عن أبيهِ
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فيها تَشَهُّدٌ، فهيَ كاليَدِ الجَذْماءِ"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (4841)، وأحمد (8018). وابن حبان (2796) و (2797)، وإسحاق بن راهويه (265) من طرق عن عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كليب، بهذا الإسناد.
قال المناوي في "فيض القدير": "كل خطبة ليس فيها تشهد" وفي رواية "شهادة" موضع تشهد. "فهي كاليد الجذماء" أي: المقطوعة، والجذم: سرعة القطع، يعني أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء على الله، فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها إلى صاحبها.
قال ابن العربي: وأراد بالتشهد هنا الشهادتين، من إطلاق الجزء على الكل كما =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 576)