وفي البابِ عن أنسٍ، وأبي رَيحانَةَ، وابن عُمرَ، وجابرٍ، ومُعاويةَ، وأبي هُريرةَ، ووائلِ بن حُجْرٍ.
1152 - حَدَّثَنا إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، قال: حدَّثَنا مَعْنٌ، قال: حَدَّثَنا مالكٌ، عن نافعٍ
عن ابن عُمرَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الشِّغارِ(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَملُ على هذا عِنْد عامَّةِ أهْلِ العلمِ؛ لا يَرَونَ نِكاحَ الشِّغارِ، والشِّغارُ: أن يُزوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَهُ، على أن يُزَوِّجَهُ الآخرُ ابنتَهُ أو أُختَهُ، ولا صَداقَ بينَهما.
وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: نِكاحُ الشِّغارِ مَفسوخٌ ولا يَحِلُّ، وإن جُعِلَ لهما صَدَاقًا، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
ورُويَ عن عَطاءِ بن أبي رَباحٍ قالَ: يُقَرَّان على نِكاحهِما، ويُجعلُ لَهُمَا صَدَاقُ المثلِ، وهو قولُ أهلِ الكوفةِ.
29 - باب ما جاءَ لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتها ولا على خالَتها
1153 - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عليًّ الجهضمي، قال: حَدَّثَنا عبدُ الأعلى بن--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415)، وأبو داود (2074)، وابن ماجه (1883)، والنسائي 6/ 110 و 112، وهو في "المسند" (4526) و"صحيح ابن حبان" (4152).
1152 - حَدَّثَنا إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، قال: حدَّثَنا مَعْنٌ، قال: حَدَّثَنا مالكٌ، عن نافعٍ
عن ابن عُمرَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الشِّغارِ(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَملُ على هذا عِنْد عامَّةِ أهْلِ العلمِ؛ لا يَرَونَ نِكاحَ الشِّغارِ، والشِّغارُ: أن يُزوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَهُ، على أن يُزَوِّجَهُ الآخرُ ابنتَهُ أو أُختَهُ، ولا صَداقَ بينَهما.
وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: نِكاحُ الشِّغارِ مَفسوخٌ ولا يَحِلُّ، وإن جُعِلَ لهما صَدَاقًا، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
ورُويَ عن عَطاءِ بن أبي رَباحٍ قالَ: يُقَرَّان على نِكاحهِما، ويُجعلُ لَهُمَا صَدَاقُ المثلِ، وهو قولُ أهلِ الكوفةِ.
29 - باب ما جاءَ لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتها ولا على خالَتها
1153 - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عليًّ الجهضمي، قال: حَدَّثَنا عبدُ الأعلى بن--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415)، وأبو داود (2074)، وابن ماجه (1883)، والنسائي 6/ 110 و 112، وهو في "المسند" (4526) و"صحيح ابن حبان" (4152).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 596)