وقد رَخَّصَ قومٌ من أهلِ العلمِ، مِن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم، في العَزْلِ، وقالَ مالكُ بن أنَسٍ: تُسْتأمرُ الحُرَّةُ في العزلِ، ولا تُستأمرُ الأمَةُ.
38 - باب ما جاءَ في كَراهيةِ العَزْلِ
1170 - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ وقُتَيبةُ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مُجاهدٍ، عن قَزَعةَ
عن أبي سعيدٍ، قال: ذُكِرَ العَزْلُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ: "لِمَ يَفْعلُ ذاكَ أحَدُكُم؟ " - زَادَ ابنُ أبي عُمرَ في حَديثِه: ولم يَقُل: لا يفعلْ ذَاكَ أحَدُكُم - قالا في حَديثِهِما: "فإنَّها ليسَتْ نَفْسٌ مَخلوقةٌ إلا الله خَالِقُهَا"(1).
وفي البَابِ عن جَابرٍ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (2229)، ومسلم (1438)، وأبو داود (2170) و (2171) و (2172)، وابن ماجه (1926)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 107 - 108، وفي "الكبرى" (5042 - 5048) و (7697 - 7698) و (9079 - 9082) و (9084 - 9090)، وهو في "المسند" (11078).
وقوله: لم يقل: لا يفعَل ذاكَ أحدُكم، قال المباركفوري: أشار إلى أنه لم يُصرح لهم بالنهي، وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك، لأن العزلَ إنما كان خشية حصول الولد، فلا فائدة في ذلك، لأن الله إن كان قدَّر خلق الولد، لم يمنع العزل ذلك، فقد يسبق الماء ولم يشعر العازل، فيحصل العُلوق، ويلحق الولد، ولا راد لما قضى الله.
38 - باب ما جاءَ في كَراهيةِ العَزْلِ
1170 - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ وقُتَيبةُ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مُجاهدٍ، عن قَزَعةَ
عن أبي سعيدٍ، قال: ذُكِرَ العَزْلُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ: "لِمَ يَفْعلُ ذاكَ أحَدُكُم؟ " - زَادَ ابنُ أبي عُمرَ في حَديثِه: ولم يَقُل: لا يفعلْ ذَاكَ أحَدُكُم - قالا في حَديثِهِما: "فإنَّها ليسَتْ نَفْسٌ مَخلوقةٌ إلا الله خَالِقُهَا"(1).
وفي البَابِ عن جَابرٍ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (2229)، ومسلم (1438)، وأبو داود (2170) و (2171) و (2172)، وابن ماجه (1926)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 107 - 108، وفي "الكبرى" (5042 - 5048) و (7697 - 7698) و (9079 - 9082) و (9084 - 9090)، وهو في "المسند" (11078).
وقوله: لم يقل: لا يفعَل ذاكَ أحدُكم، قال المباركفوري: أشار إلى أنه لم يُصرح لهم بالنهي، وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك، لأن العزلَ إنما كان خشية حصول الولد، فلا فائدة في ذلك، لأن الله إن كان قدَّر خلق الولد، لم يمنع العزل ذلك، فقد يسبق الماء ولم يشعر العازل، فيحصل العُلوق، ويلحق الولد، ولا راد لما قضى الله.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 608)