بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -
1 - باب ما جاء في طَلاقِ السُّنَّةِ
1209 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ بن سعيد، قالَ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيدٍ، عن أيُّوبَ، عن مُحَمَّدِ بن سِيرينَ، عن يُونُسَ بن جُبَيرٍ، قال:
سألْتُ ابنَ عُمَرَ، عن رجُلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حَائِضٌ، فقالَ: هل تعرفُ عبدَ الله بن عُمرَ؟ فإنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَهُ أن يُراجِعَها. قالَ: قلتُ: فتَعْتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: فَمَهْ، أرَأيْتَ إنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ؟(1)--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (4908) و (5252)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2179 - 2185)، وابن ماجه (2019) و (2022)، والنسائي 6/ 141 و 141 - 142 و 212 و 212 - 213 و 213، وهو في "المسند" (4500) و (4025)، و"صحيح ابن حبان" (4263) و (4264)، وانظر ما بعده.
قوله: "فتعتد بتلك التطليقة" أي: أتَعتَدُّ بتلك التطليقة وتحسب في الطلقات الثلاث أم لا.
وقوله: "مه" أي: اسكت، قاله ردعًا له وزجرًا عن التكلم بمثله، إذ كونها تحسب أمرٌ ظاهر لا يحتاج إلى سؤال، سيما بعد الأمر بمراجعته، إذ لا رجعة إلا عن طلاق، ويحتمل أنه استفهام معناه التقرير، أي: ما يكون إن لم يحسب بتلك الطلقة، فأصله ماذا يكون، ثم قلبت الألف هاءً. =
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -
1 - باب ما جاء في طَلاقِ السُّنَّةِ
1209 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ بن سعيد، قالَ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيدٍ، عن أيُّوبَ، عن مُحَمَّدِ بن سِيرينَ، عن يُونُسَ بن جُبَيرٍ، قال:
سألْتُ ابنَ عُمَرَ، عن رجُلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حَائِضٌ، فقالَ: هل تعرفُ عبدَ الله بن عُمرَ؟ فإنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَهُ أن يُراجِعَها. قالَ: قلتُ: فتَعْتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: فَمَهْ، أرَأيْتَ إنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ؟(1)--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (4908) و (5252)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2179 - 2185)، وابن ماجه (2019) و (2022)، والنسائي 6/ 141 و 141 - 142 و 212 و 212 - 213 و 213، وهو في "المسند" (4500) و (4025)، و"صحيح ابن حبان" (4263) و (4264)، وانظر ما بعده.
قوله: "فتعتد بتلك التطليقة" أي: أتَعتَدُّ بتلك التطليقة وتحسب في الطلقات الثلاث أم لا.
وقوله: "مه" أي: اسكت، قاله ردعًا له وزجرًا عن التكلم بمثله، إذ كونها تحسب أمرٌ ظاهر لا يحتاج إلى سؤال، سيما بعد الأمر بمراجعته، إذ لا رجعة إلا عن طلاق، ويحتمل أنه استفهام معناه التقرير، أي: ما يكون إن لم يحسب بتلك الطلقة، فأصله ماذا يكون، ثم قلبت الألف هاءً. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 33)