14 - باب ما جَاءَ لا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها
1227 - حَدَّثَنا قُتَيبةُ، قالَ: حَدَّثَنا سُفْيانُ بن عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بن المُسَيِّبِ
عن أبي هُرَيرَةَ، يَبلغُ بهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَسألِ المَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْتَفِئ ما في إنائِها"(1).
وفي البابِ عن أمِّ سَلَمةَ.
حديثُ أبي هُرَيرَةَ، حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
15 - باب ما جَاءَ في طَلاقِ المَعْتوهِ
1228 - حَدَّثَنا مُحَمدُ بن عبدِ الأعْلَى، قال: حدثنا مَرْوانُ بن مُعاويةَ الفَزاريُّ، عن عَطاءِ بن عَجْلانَ، عن عِكْرِمةَ بن خالِدٍ المَخْزوميِّ
عن أبي هُرَيرَةَ، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ طَلاقٍ جائِزٌ،--------------------------------------------
= في "المسند" (4711)، و"صحيح ابن حبان" (426) و (427).
قال السندي في شرحه على "المسند": فيه أن طاعة الوالدين متقدمة على هوى النفس إذا كان أمرُهما أوفق في الدين، إذ الظاهر أن عمر ما كان يكرهها، ولا أمر ابنه بطلاقها إلا لما يظهر له فيها من قلة الدين.
(1) حديث صحيح، وأخرجه ضمن حديث مطول البخاري (2723)، ومسلم (1413)، وابن ماجه (2172)، والنسائي 6/ 71 - 72 و 7/ 258 و 258 - 259 و 259. وهو في "المسند" (3248).
قوله: "لتكتفئ" قال في "النهاية" 4/ 182: هو تَفْتَعِل، مِن كفأتُ القِدر: إذا كببتَها لتفرِغَ ما فيها، يقال: كفأت الإناء وأكفأته: إذا كَبَبْتَه، وإذا أمسكته، وهذا تمثيل لإمالة الضَّرَّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.
1227 - حَدَّثَنا قُتَيبةُ، قالَ: حَدَّثَنا سُفْيانُ بن عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بن المُسَيِّبِ
عن أبي هُرَيرَةَ، يَبلغُ بهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَسألِ المَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْتَفِئ ما في إنائِها"(1).
وفي البابِ عن أمِّ سَلَمةَ.
حديثُ أبي هُرَيرَةَ، حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
15 - باب ما جَاءَ في طَلاقِ المَعْتوهِ
1228 - حَدَّثَنا مُحَمدُ بن عبدِ الأعْلَى، قال: حدثنا مَرْوانُ بن مُعاويةَ الفَزاريُّ، عن عَطاءِ بن عَجْلانَ، عن عِكْرِمةَ بن خالِدٍ المَخْزوميِّ
عن أبي هُرَيرَةَ، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ طَلاقٍ جائِزٌ،--------------------------------------------
= في "المسند" (4711)، و"صحيح ابن حبان" (426) و (427).
قال السندي في شرحه على "المسند": فيه أن طاعة الوالدين متقدمة على هوى النفس إذا كان أمرُهما أوفق في الدين، إذ الظاهر أن عمر ما كان يكرهها، ولا أمر ابنه بطلاقها إلا لما يظهر له فيها من قلة الدين.
(1) حديث صحيح، وأخرجه ضمن حديث مطول البخاري (2723)، ومسلم (1413)، وابن ماجه (2172)، والنسائي 6/ 71 - 72 و 7/ 258 و 258 - 259 و 259. وهو في "المسند" (3248).
قوله: "لتكتفئ" قال في "النهاية" 4/ 182: هو تَفْتَعِل، مِن كفأتُ القِدر: إذا كببتَها لتفرِغَ ما فيها، يقال: كفأت الإناء وأكفأته: إذا كَبَبْتَه، وإذا أمسكته، وهذا تمثيل لإمالة الضَّرَّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 50)