18 - باب ما جاءَ في عِدَّةِ المُتَوَفى عَنْها زَوْجُهَا
حَدَّثَنا الأنْصاريُّ، قال: حَدَّثَنا مَعْنُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنا مَالِكُ بن أنَسٍ، عن عبدِ الله بن أبي بَكْرِ بن مُحَمدِ بن عَمْرو بن حَزْمٍ، عن حُمَيْدِ بن نافعٍ
عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ: أنَّها أخْبَرَتْهُ بهذه الأحَادِيثِ الثلاثَةِ:
1234 - قالَتْ زَينبُ: دَخَلتُ على أمِّ حَبيْبةَ زَوْج النبيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ تُوفِّيَ أبوهَا، أبو سُفْيانَ بن حَرْبِ. فَدَعَتْ بطيبٍ فيهِ صُفرَةُ خَلُوقٍ أو غَيْرُهُ، فدَهَنَتْ به جَاريةً، ثم مَسَّتْ بعَارِضَيْها، ثم قالت: والله مَالِي بالطِّيبِ من حَاجةٍ، غيرَ أنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تؤمِنُ بالله واليَومِ الآخِرِ، أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثَةِ أيامٍ، إلَّا على زَوْجٍ، أربَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا".
1235 - قالَتْ زَينبُ: فدَخَلْتُ على زَينَبَ بنتِ جَحْشٍ حينَ تُوُفِّيَ أخوهَا، فدَعَتْ بطِيبٍ، فمَسَّتْ مِنهُ، ثم قالَت: والله مالِيَ في الطِّيبِ من حَاجةٍ، غيرَ أني سَمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالٍ، إلَّا على زَوْجٍ، أربَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا".
1236 - قالَتْ زَيْنبُ: وسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقولُ: جاءَت امرَأةٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَتْ: يا رسولَ الله إنَّ ابْنَتي تُوُفِّيَ عَنها زَوْجُها، وقد اشْتكَتْ عَيْنَيْها، أفَنكْحَلُهَا؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا" مرَّتَين أو ثلاثًا، كُلُّ ذلكَ يَقولُ: "لا" ثمَّ قالَ: "إنَّما هيَ
حَدَّثَنا الأنْصاريُّ، قال: حَدَّثَنا مَعْنُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنا مَالِكُ بن أنَسٍ، عن عبدِ الله بن أبي بَكْرِ بن مُحَمدِ بن عَمْرو بن حَزْمٍ، عن حُمَيْدِ بن نافعٍ
عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ: أنَّها أخْبَرَتْهُ بهذه الأحَادِيثِ الثلاثَةِ:
1234 - قالَتْ زَينبُ: دَخَلتُ على أمِّ حَبيْبةَ زَوْج النبيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ تُوفِّيَ أبوهَا، أبو سُفْيانَ بن حَرْبِ. فَدَعَتْ بطيبٍ فيهِ صُفرَةُ خَلُوقٍ أو غَيْرُهُ، فدَهَنَتْ به جَاريةً، ثم مَسَّتْ بعَارِضَيْها، ثم قالت: والله مَالِي بالطِّيبِ من حَاجةٍ، غيرَ أنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تؤمِنُ بالله واليَومِ الآخِرِ، أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثَةِ أيامٍ، إلَّا على زَوْجٍ، أربَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا".
1235 - قالَتْ زَينبُ: فدَخَلْتُ على زَينَبَ بنتِ جَحْشٍ حينَ تُوُفِّيَ أخوهَا، فدَعَتْ بطِيبٍ، فمَسَّتْ مِنهُ، ثم قالَت: والله مالِيَ في الطِّيبِ من حَاجةٍ، غيرَ أني سَمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالٍ، إلَّا على زَوْجٍ، أربَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا".
1236 - قالَتْ زَيْنبُ: وسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقولُ: جاءَت امرَأةٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَتْ: يا رسولَ الله إنَّ ابْنَتي تُوُفِّيَ عَنها زَوْجُها، وقد اشْتكَتْ عَيْنَيْها، أفَنكْحَلُهَا؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا" مرَّتَين أو ثلاثًا، كُلُّ ذلكَ يَقولُ: "لا" ثمَّ قالَ: "إنَّما هيَ
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 55)