‌‌21 - باب ما جاءَ في الإيلاءِ
1240 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ قَزعَةَ البَصْريُّ، قال: حَدَّثَنا مَسْلَمَةُ بن عَلْقَمَة، قال: حَدَّثَنا داودُ، عن عامِرٍ، عن مَسْروقٍ
عن عائِشَةَ، قالت: آلى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نِسائِه، وحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرامَ حَلالًا، وجَعَلَ في اليَمينِ كفَّارَةً(1).
وفي البابِ عن أنَسٍ، وأبي موسَى.
حَديثُ مَسلَمَةَ بن عَلْقَمَةَ، عن داودَ، رَواهُ عليُّ بن مُسْهِرٍ وغيرُهُ عن داودَ، عن الشَّعبيِّ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، مُرسَلًا، ولَيسَ فيهِ عن مَسْروقٍ، عن عائِشَةَ، وهذا أصَحُّ من حَديثِ مَسْلَمةَ بن عَلْقَمَةَ.
والإيلاءُ: أنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أنْ لا يَقرَبَ امْرَأتَهُ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ فأكْثَر.
واخْتَلَفَ أهْلُ العِلمِ فيه إذا مَضَت أرْبَعَةُ أشْهُرٍ. فقالَ بَعْضُ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم: إذا مَضَت أرْبَعَةُ أشْهُرٍ يُوقَفُ، فإمَّا أن يَفيءَ، وإمَّا أن يُطَلِّقَ، وهو قَولُ مَالِكِ بن أنَسٍ، والشافِعِيِّ، وأحمَدَ، وإسحاقَ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، مسلمة بن علقمة مختلف فيه، وقد ذكر الذهبي هذا الحديث من مناكيره، وأخرجه ابن ماجه (2072)، وهو في "صحيح ابن حبان" (4278) وانظر تمام الكلام عليه فيه.
(2) وأخرج مالك في "الموطأ" 2/ 556، ومن طريقه الشافعي 2/ 43، والبخاري (5291) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 59)