النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ: لم يَرَوْا بِبَيْعِ المُدَبَّرِ بَأْسًا، وهو قولُ الشَّافِعِيِّ، وأحْمَدَ، وإسْحَاقَ.
وكَرِهَ قَوْمٌ من أهْلِ العِلمِ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ بَيْعَ المُدَبَّرِ، وهو قَولُ سُفْيانَ الثَّورِيِّ، ومَالِكٍ، والأوْزَاعِيِّ(1).

‌‌12 - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ تَلَقِّي البُيُوعِ
1263 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا ابنُ المُبَارَكِ، قال: حدثنا سُلَيْمانُ التَّيْمِيُّ، عن أبي عُثمانَ
عن ابنِ مَسْعُودٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عن تَلَقِّي البُيُوعِ(2).
وفي البابِ عن عَلِيٍّ، وابنِ عَبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرَةَ، وأبي سَعِيدٍ، وابن عُمَرَ، ورَجُلٍ من أصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

1264 - حَدَّثَنا سَلمَةُ بنُ شَبيبٍ، قال: حَدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قال: حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو الرقي، عن أيُّوبَ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ
عن أبي هُرَيرَةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُتلقَّى الجَلَبُ، فإن تَلقاهُ إنْسَانٌ فَابتَاعَهُ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فيها بالخِيَارِ، إذا ورَدَ السُّوقَ(3).--------------------------------------------
(1) وهو قولُ ابنِ عمر، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والزهري والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي. انظر "المغني" 14/ 420.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2149)، ومسلم (1518)، وابن ماجه (2180)، وهو في "المسند" (4096)، و"صحيح ابن حبان" (4958).
(3) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1519)، وأبو داود (3437)، وابن ماجه (2178)، والنسائي 7/ 257، وهو في "المسند" (7825).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 77)