قال إسحاقُ بنُ مَنْصُورٍ: قُلتُ لأحمدَ: نَهَى عن سلفٍ وبَيْعٍ؟ قال: أن يكُونَ يُقْرِضُهُ قَرْضًا، ثُمَّ يُبَايعُهُ بَيْعًا يَزْدادُ عليهِ، ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ يُسْلِفُ إليهِ في شَيءٍ، فَيَقُولُ: فإن لم يَتَهيَّأْ عِنْدَكَ، فهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ.
قال إسحاقُ(1): كما قال.
قُلتُ لأحمدَ: وعن ربح(2) ما لم يُضمن؟ قال: لا يكُونُ عِنْدِي إلا في الطَّعامِ ما لَمْ يَقْبِضْ.
قال إسحاقُ: كما قال، في كُلَّ ما يُكَالُ ويُوزَنُ.
قال أحمدُ: وإذا قال: أبِيعُكَ هذا الثَّوبَ وعَلَيَّ خِياطَتُهُ وقِصَارتهُ، فهذا من نحوِ شَرْطَيْنِ في بَيْعٍ، وإذا قال: أبيعُكهُ، وعَلَيَّ خِياطتُهُ، فَلا بأسَ بهِ، أو قال: أبِيعُكَهُ وعَلى قِصَارتُهُ، فَلا بأسَ بهِ إنَّما هذا شَرْطٌ واحِدٌ.
قال إسحاقُ: كما قال(3).
حديثُ حَكِيم بنِ حِزَامٍ حديثٌ حسنٌ، قد رُوِيَ عنهُ من غير وجهٍ، رَوَى أيُّوبُ السَّخْتيانيُّ وأبو بِشْرٍ عن يُوسُفَ بنِ ماهِكَ، عن حَكِيمِ بنِ حِزامٍ.--------------------------------------------
(1) في المطبوع: يعني ابن راهويه.
(2) في (ب): بيع.
(3) انظر في هذا لزامًا "المغني" 6/ 321 - 327.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 87)