ورُوِيَ عن ابنِ المُبَارَكِ أنَّهُ قال: ليسَ في الصَّرفِ اخْتِلافٌ.

1286 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ عَليٍّ الخَلَّالُ، قال: حَدَّثَنا يَزِيدُ بنُ هارُونَ، قال: أخْبَرَنا حَمَّادُ بنُ سَلمَةَ، عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ
عن ابنِ عُمَرَ، قال: كُنْتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقِيعِ، فأبيعُ بالدَّنَانِيرِ، فآخُذُ مَكانَهَا الورِقَ، وأبيعُ بالوَرِقِ فآخُذُ مكانَهَا الدَّنَانيرَ، فأتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَوَجدْتُهُ خَارجًا من بَيْتِ حَفْصَةَ، فَسَألتُهُ عن ذلكَ، فقال: "لا بَأسَ بهِ بالقِيمَةِ"(1).
هذا حديثٌ لا نَعْرِفُهُ مَرفُوعًا إلَّا من حديثِ سِمَاكِ بن حَربٍ، عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عُمَرَ. ورَوَى داود بن أبي هِنْدٍ هذا الحديثَ، عن سَعيدِ بن جُبَيْرٍ، عن ابنِ عُمَرَ مَوقوفًا.
والعَمَلُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ العِلمِ؛ أن لا بَأسَ أن يقبض الذَّهَبَ من الوَرِقِ، والوَرِقَ من الذَّهَبِ، وهو قَولُ أحمدَ، وإسحاقَ.
وقد كَرِهَ بَعْضُ أهلِ العِلمِ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ، ذلكَ.--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لانفراد سماك برفعه، وأخرجه أبو داود (3354) و (3355)، وابن ماجه (2262)، والنسائي 7/ 281 - 282 و 283، وهو في "المسند" (4883).
وأخرجه موقوفًا النسائي 7/ 282. وانظر تتمة كلامنا عليه في "المسند".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 96)