ولم يَرَ بَعْضُهُمْ أن يُحْجَرَ على الحُرِّ البَالِغِ(1).
29 - باب ما جَاءَ في المُصَرَّاةِ
1295 - حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حَدَّثَنا وكِيعٌ، عن حَمَّادِ بن سَلمَةَ، عن محمد بن زِيَادٍ
عن أبي هرَيْرَةَ، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ بالخِيَارِ، يعني إذا حَلَبَهَا، إن شَاءَ رَدَّهَا، ورَدَّ مَعَها صَاعًا من تَمْرٍ"(2).
وفي البابِ عن أنَسٍ، ورَجُلٍ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
1296 - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا أبو عَامِرٍ، قال: حَدَّثَنا قُرَّةُ بنُ خَالِدٍ، عن محمدِ بنِ سِيرينَ
عن أبي هرَيْرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من اشْتَرَى مُصْرَّاةً، فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فَإنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا من طَعَامٍ، لا سَمْرَاءَ"(3).--------------------------------------------
(1) واستدلوا بهذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحجر على ذلك الرجل، فلو كان الحجر على الحر البالغ جائزًا، لحجر على ذلك، ومنعه من البيع.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2151)، ومسلم (1515) (11) و (1524) (23) و (24) وأبو داود (3445)، والنسائي 7/ 253، وهو في "المسند" (7380)، وانظر ما بعده.
(3) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1524) (25) و (26)، وأبو داود (3444)، والنسائي 7/ 254، وهو في "المسند" (7380) و (10586)، وانظر ما قبله.
29 - باب ما جَاءَ في المُصَرَّاةِ
1295 - حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حَدَّثَنا وكِيعٌ، عن حَمَّادِ بن سَلمَةَ، عن محمد بن زِيَادٍ
عن أبي هرَيْرَةَ، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ بالخِيَارِ، يعني إذا حَلَبَهَا، إن شَاءَ رَدَّهَا، ورَدَّ مَعَها صَاعًا من تَمْرٍ"(2).
وفي البابِ عن أنَسٍ، ورَجُلٍ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
1296 - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا أبو عَامِرٍ، قال: حَدَّثَنا قُرَّةُ بنُ خَالِدٍ، عن محمدِ بنِ سِيرينَ
عن أبي هرَيْرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من اشْتَرَى مُصْرَّاةً، فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فَإنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا من طَعَامٍ، لا سَمْرَاءَ"(3).--------------------------------------------
(1) واستدلوا بهذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحجر على ذلك الرجل، فلو كان الحجر على الحر البالغ جائزًا، لحجر على ذلك، ومنعه من البيع.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2151)، ومسلم (1515) (11) و (1524) (23) و (24) وأبو داود (3445)، والنسائي 7/ 253، وهو في "المسند" (7380)، وانظر ما بعده.
(3) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1524) (25) و (26)، وأبو داود (3444)، والنسائي 7/ 254، وهو في "المسند" (7380) و (10586)، وانظر ما قبله.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 105)