البَيْعُ إذا كانَ فيهِ شَرْطٌ(1).

‌‌31 - باب الانْتِفَاع بالرَّهْنِ
1298 - حَدَّثَنا أبُو كُرَيْبٍ ويُوسُفُ بنُ عِيسَى، قالا: حَدَّثَنا وكِيعٌ، عن زَكريَّا، عن عامِرٍ
عن أبي هُريْرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ إذا كانَ مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إذا كانَ مَرْهُونًا، وعلى الَّذي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ، نَفَقَتُهُ"(2).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، لا نَعْرِفُهُ مَرفُوعًا إلا من حديثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ، وقَدْ رَوَى غَيْرُ واحِدٍ هذا الحديثَ عن الأعْمَشِ، عن أبي صَالحٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.
والعملُ على هذا الحديثِ عندَ بَعْضِ أهلِ العِلمِ، وهو قول أحمدَ، وإسحاقَ.
وقال بعضُ أهلِ العِلمِ: ليسَ لهُ أن يَنتَفِعَ من الرَّهْنِ بشيءٍ(3).--------------------------------------------
(1) انظر لزامًا "المغني" 6/ 321 - 327.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2511) و (2512)، وأبو داود (3526)، وابن ماجه (2440)، وهو في "المسند" (7125)، و"صحيح ابن حبان" (5935).
(3) قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 183 - 184: في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تُعطل، واختلفوا فيمن ينتفع به، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركلوب دون غيرهما بقدر النفقة، وقال أبو =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 107)