تُؤَدِّيَ".
قال قَتادَةُ: ثمَّ نَسِيَ الحَسَنُ، فقال: فهو أمِينُكَ، لا ضَمانَ عَليهِ، يَعني العارِيَّة(1).
هذا حَديثٌ حَسَنٌ.
وقد ذَهَبَ بَعْضُ أهلِ العِلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِمْ إلى هذا، وقالوا: يَضْمَنُ صاحِبُ العارِيَّةِ. وهو قَولُ الشَّافِعيِّ، وأحمدَ.
وقالَ بعضُ أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحبِ العاريَّةِ ضَمانٌ إلَّا أن يُخَالِفَ، وهو قولُ الثَّوريِّ، وأهل الكُوفةِ، وبه يقولُ إسحاقُ.
40 - باب ما جَاءَ في الاحْتِكارِ
1313 - حَدَّثَنا إسحاقُ بن مَنْصورٍ، قالَ: أخْبرنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بن إسحاقَ، عن مُحَمَّدِ بن إبْراهيمَ، عن سَعيدِ بن المُسَيِّبِ
عن مَعْمَرِ بن عبد الله بن نَضْلَةَ، قال: سَمعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "لا يَحتكِرُ إلَّا خاطِئٌ". فقلتُ لسَعيدٍ: يا أبا مُحَمدٍ إنّكَ--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وأخرجه أبو داود (3561)، وابن ماجه (2400)، والنسائي في "الكبرى" (5783)، وهو في "المسند" (20086).
ويشهد له حديث صفوان بن أمية وهو في "المسند" (15302)، وفيه أن العارية مضمونة.
ومعنى الحديث: أن من أخذ مال أحد بغصب أو عارية أو وديعة لزمه رده.
قال قَتادَةُ: ثمَّ نَسِيَ الحَسَنُ، فقال: فهو أمِينُكَ، لا ضَمانَ عَليهِ، يَعني العارِيَّة(1).
هذا حَديثٌ حَسَنٌ.
وقد ذَهَبَ بَعْضُ أهلِ العِلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِمْ إلى هذا، وقالوا: يَضْمَنُ صاحِبُ العارِيَّةِ. وهو قَولُ الشَّافِعيِّ، وأحمدَ.
وقالَ بعضُ أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحبِ العاريَّةِ ضَمانٌ إلَّا أن يُخَالِفَ، وهو قولُ الثَّوريِّ، وأهل الكُوفةِ، وبه يقولُ إسحاقُ.
40 - باب ما جَاءَ في الاحْتِكارِ
1313 - حَدَّثَنا إسحاقُ بن مَنْصورٍ، قالَ: أخْبرنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بن إسحاقَ، عن مُحَمَّدِ بن إبْراهيمَ، عن سَعيدِ بن المُسَيِّبِ
عن مَعْمَرِ بن عبد الله بن نَضْلَةَ، قال: سَمعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "لا يَحتكِرُ إلَّا خاطِئٌ". فقلتُ لسَعيدٍ: يا أبا مُحَمدٍ إنّكَ--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وأخرجه أبو داود (3561)، وابن ماجه (2400)، والنسائي في "الكبرى" (5783)، وهو في "المسند" (20086).
ويشهد له حديث صفوان بن أمية وهو في "المسند" (15302)، وفيه أن العارية مضمونة.
ومعنى الحديث: أن من أخذ مال أحد بغصب أو عارية أو وديعة لزمه رده.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 118)