حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ، وقد رَخَّصَ قومٌ في قَبولِ الكَرامَةِ على ذلك(1).
1320 - حَدَّثَنا عَبْدَةُ بن عَبد الله الخُزاعِيُّ البَصْريُّ، قال: حَدَّثَنا يَحيى بن آدَمَ، عن إبْرَاهِيمَ بن حُمَيدٍ الرُّؤَاسِيِّ، عن هِشامِ بن عُرْوَةَ، عن مُحَمَّدِ بن إبْراهيمَ التَّيْميِّ.
عن أنسِ بن مالِكٍ: أنَّ رَجُلًا من كِلابٍ سَألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْلِ، فَنَهاهُ، فقال: يا رسولَ الله إنّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لهُ في الكَرامَةِ(2).
هذا حَديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ، لا نَعْرفُهُ إلَّا من حَديثِ إبْراهيمَ بن حُمَيدٍ، عن هِشامِ بن عُرْوَةَ.
46 - باب ما جَاءَ في ثَمَنِ الكَلْبِ
1321 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن ابنِ شِهابٍ ح
وحَدَّثَنا سَعيدُ بن عبدِ الرَّحْمنِ المَخْزوميُّ وغَيرُ واحِدٍ، قالوا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي بَكْرِ بن عبدِ الرَّحْمنِ--------------------------------------------
(1) أي قبول الهدية على ذلك، قال صاحب "المغني" 8/ 101: وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط، فأهديت له هدية، أو أكرم بكرامة لذلك، فلا بأس به، لأنه فعل معروفًا، فجازت مجازاته عليه، كما لو أُهدي هدية.
(2) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي 7/ 210، والبيهقي 5/ 339 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ، وقد رَخَّصَ قومٌ في قَبولِ الكَرامَةِ على ذلك(1).
1320 - حَدَّثَنا عَبْدَةُ بن عَبد الله الخُزاعِيُّ البَصْريُّ، قال: حَدَّثَنا يَحيى بن آدَمَ، عن إبْرَاهِيمَ بن حُمَيدٍ الرُّؤَاسِيِّ، عن هِشامِ بن عُرْوَةَ، عن مُحَمَّدِ بن إبْراهيمَ التَّيْميِّ.
عن أنسِ بن مالِكٍ: أنَّ رَجُلًا من كِلابٍ سَألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْلِ، فَنَهاهُ، فقال: يا رسولَ الله إنّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لهُ في الكَرامَةِ(2).
هذا حَديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ، لا نَعْرفُهُ إلَّا من حَديثِ إبْراهيمَ بن حُمَيدٍ، عن هِشامِ بن عُرْوَةَ.
46 - باب ما جَاءَ في ثَمَنِ الكَلْبِ
1321 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن ابنِ شِهابٍ ح
وحَدَّثَنا سَعيدُ بن عبدِ الرَّحْمنِ المَخْزوميُّ وغَيرُ واحِدٍ، قالوا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي بَكْرِ بن عبدِ الرَّحْمنِ--------------------------------------------
(1) أي قبول الهدية على ذلك، قال صاحب "المغني" 8/ 101: وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط، فأهديت له هدية، أو أكرم بكرامة لذلك، فلا بأس به، لأنه فعل معروفًا، فجازت مجازاته عليه، كما لو أُهدي هدية.
(2) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي 7/ 210، والبيهقي 5/ 339 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 125)